فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 6013

( 767 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا صلى أحدكم ) أي أراد أن يصلي ( فلا يضع نعليه ) بالجزم جواب إذا ( عن يمينه ولا عن يساره ) أي من غير ضرورة لما تقدم في الحديث السابق ( فتكون ) بالتأنيث على الصحيح ، أي فتقع النعل ( عن يمين غيره ) قال الطيبي: هو بالنصب جوابًا للنهي ، أي وضعه عن يساره مع وجود غيره سبب لأن تكون عن يمين صاحبه . يعني وفيه نوع إهانة له ، وعلى المؤمن أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه . ( إلا أن لا يكون عن يساره ) وفي نسخة صحيحة على يساره . ( أحد ) أي فيضعهما عن يساره ( وليضعهما بين رجليه ) أي قدامه ، إذا كان على يساره أحد . ( وفي رواية ) أي زيادة لا ، بدلًا . قال ابن حجر: وفي رواية . أي إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا . ليجعلهما بين رجليه . ا ه . وإنما لم يقل أو خلفه لئلا يقع قدام غيره أو لئلا يذهب خشوعه لإحتمال أن يسرق . ( أو ليصل فيهما ) أي إن كانا طاهرين . ( رواه أبو داود ) وفي إسناده عبد الرحمن بن قيس . قال المنذري: ويشبه أن يكون هو الزعفراني البصري ، كنيته أبو معاوية ولا يحتج به . نقله ميرك عن التخريج . ( وروى ابن ماجه معناه ) .

3 3( الفصل الثالث )3

( 768 ) ( عن أبي سعيد الخدري قال: دخلت على النبي ) وفي نسخة: على رسول الله ( فرأيته يصلي على حصير ) في الفائق فيه دليل على جواز الصلاة على شيء يحول بينه وبين الأرض سواء نبت من الأرض أم لا . قلت: لا دلالة فيه على العموم . وقال القاضي عياض . الصلاة على الأرض أفضل إلا لحاجة كحر أو برد أو نجاسة . وفي شرح المنية: الصلاة على الأرض وما أنبتته الأرض كالحصير أفضل ، لأنه أقرب إلى التواضع . وفيه خروج عن خلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت