الإمام مالك ، فإن عنده يكره السجود على ما ليس من جنس الأرض . ( يسجد عليه ) بدل بعض من كل ، من يصلي ( قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحًا به ) أي واضعًا طرفيه على عاتقيه ( رواه مسلم ) .
( 769 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله يصلي حافيًا ) أي تارة ( ومنتعلًا ) أي أخرى من الإنتعال . وفي نسخة صحيحة: متنعلًا من التنعل . ( رواه أبو داود ) .
( 770 ) ( وعن محمد بن المنكدر ) من أكابر التابعين وكان مستجاب الدعوة ( قال: صلى ) أي بنا كما في نسخة ( جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه ) الواو للحال ( موضوعة على المشجب ) بكسر الميم وفتح الجيم ، عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها ويوضع عليها الثياب لتنجر ، كذا في النهاية . ( فقال له قائل: تصلي في إزار واحد ) همزة الإنكار محذوفة ، أنكره إنكارًا بليغًا . كأنه قيل: قد صحبت النبي وما شعرت بسنته فتصلي في ثوب واحد وثيابك موضوعة على المشجب . فلذلك زجره وسماه أحمق . ( فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك ) فيعلم أنه جائز . وقال الأبهري: المراد بالأحمق الجاهل . والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم ، قاله في النهاية . ( وأينا ) أي كيف تنكر ذلك رؤينا ( كان له ثوبان على عهد رسول الله ) وفي نسخة: النبي ( ) في الفائق أجمعوا على أن الصلاة في الثوبين أفضل ، فلو أوجبناه لعجز من لا يقدر عليهما وفي ذلك حرج . وأما صلاة النبي وأصحابه في ثوب واحد ففي وقت كان لعدم ثوب آخر ، وفي وقت كان مع وجوده لبيان الجواز نقله الطيبي . قلت: وفي وقت للمسامحة في صلاة النفل . ( رواه البخاري ) قال ميرك: وأخرج البخاري أيضًا