فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 6013

( 808 ) ( وعن علي ) أي زين العابدين ( ابن الحسين رضي الله عنهما مرسلًا ) لأنه لم يدرك النبي . قال ابن حجر: مرسلًا حال متقدمة على صاحبها . ا ه . وهو موافق لما في النسخ المصححة المضبوطة على صيغة المفعول ، لكن يحتمل أن يكون مرسلًا بصيغة الفاعل ، فيكون حينئذ حالًا متأخرة عن صاحبها . ( قال: كان رسول الله يكبر في الصلاة كلما خفض ) أي أراد الخفض إلى الركوع أو السجود ( ورفع ) أي وكلما رفع إلى القومة من الركوع ، فإنه يسمع ويحمِّد ثم يكبِّر للخفض . ( فلم يزل ) بالتذكير ، وقيل بالتأنيث . ( تلك ) أي تلك الصلاة المقترنة بذلك التكبير ( صلاته ) بالرفع ، وقيل بالنصب . ( ) قال الطيبي: يحتمل أن يكون اسم لم يزل مستكنًا عائدًا إلى النبي ، والجملة الاسمية خبرها ، وأن يكون تلك اسمها وصلاته خبرها ، إذا رويت منصوبة وبالعكس إذا رويت مرفوعة . ( حتى لقى الله . رواه مالك ) .

( 809 ) ( وعن علقمة ) تابعي مشهور ( قال: قال لنا ابن مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله . فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة مع تكبير الإفتتاح . رواه الترمذي ) وقال: وفي الباب عن البراء بن عازب . وحديث ابن مسعود حسن ، وبه يقول غير واحد من التابعين ، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة . ( وأبو داود والنسائي ) قال ابن الهمام: وقد أخرج الدارقطني وابن عدي عن محمد بن جابر عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند استفتاح الصلاة . وروى الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسند صحيح عن الأسود قال: رأيت عمر بن الخطاب رفع يديه في أوّل تكبيرة ثم لا يعود . ( وقال أبو داود: ليس هو بصحيح على هذا المعنى ) . يعني وإن كان سنده صحيحًا لأن غير ابن مسعود روى عنه عليه السلام الرفع عند الركوع والإعتدال والقيام من التشهد الأوّل . وقيل: إنه نسي الرفع في هذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت