والمشاهد كلها وكان أسلم قديمًا . ( قال: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيهما ) أي في ركعتيه ، وفي نسخة: أي في صلاته . ( بسورة يوسف ) أي كلها أو بعضها في ركعة ، ( وسورة الحج ) كذلك في أخرى . ( قراءة بطيئة ( بالهمز ، ويشدد أي قراءة مجوّدة مرتلة مبينة .( قيل له: ) أي لعامر ( إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر ) بضم اللام أي أوّل ما يظهر الصبح . قال الطيبي: إذا جواب وجزاء يعني ، قال رجل لعامر: إذا كان الأمر على ما ذكرت إذا والله لقام في الصلاة أول الوقت حين الغلس . ( قال: أجل ) أي نعم ، قلت: لا خلاف في جوازه ، فمحمول على الجواز لا على المختار ، إذ ليس في الحديث دلالة على مواظبته على ذلك . ( رواه مالك ) .
( 866 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ) أي جده عبد الله بن عمرو بن العاص . قال ابن حجر: ولا يحتمل هنا عود الضمير لجد شعيب ، فيكون الحديث عن عمرو ، لأن المصرح به في غير هذه الرواية هو الأوّل . ( ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة ) أي المفروضة على الأعيان وهي الخمس ، ثم هو إما على طريق الإستحباب المتقدم ، أو على سبيل الجواز والبيان . قال ابن حجر: والمفصل مما اختص به عليه السلام ، ففي حديث أبي نعيم: وأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنوز العرش ، وخصصت به دون الأنبياء وأعطيت المثاني مكان التوراة ، والمئين مكان الإنجيل والحواميم * مكان الزبور ، وفضلت بالمفصل . والمراد بالمثاني الفاتحة ، لحديث البخاري: أم القرآن هي السبع المثاني ، أي في قوله تعالى: 16 ( { ولقد آتيناك سبعًا من المثاني } ) . وعن ابن عباس: أن السبع المثاني السبع الطوال ، أولها البقرة وآخرها الأنفال مع التوبة . وجعل بعضهم سورة يونس بدل الأنفال . ( رواه مالك ) . كان مقتضى دأبه أن يجمع بين الأحاديث الأربعة ، ويقول: رواها مالك .