ولهذا لما أخرج البيهقي رحمه الله المرفوع والموقوف قال في الموقوف: وهذا أشبه، يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الوتر بعد طلوع الفجر، وتقدم معنا شيء من ذلك أيضًا من الأحاديث في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوتر وصلاتها بعد طلوع الفجر، وأنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، وتقدم أيضًا الإشارة عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم صلوا في هذا.
الحديث الخامس: حديث أبي ذر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تطلع تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة) ، هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند، والبيهقي و الدارقطني و الطبراني، و الإمام الشافعي رحمه الله، وعنه البيهقي و الدارقطني وغيرهم من حديث عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد بن جبر عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث عبد الله بن المؤمل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.