فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 853

حديث:(من صلى وهو مسبل إزاره فليس من الله في حلال ولا حرام)

الحديث الثاني: حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى وهو مسبل إزاره فليس من الله في حلال ولا حرام) ، هذا الحديث رواه أبو داود في كتابه السنن، وتفرد بروايته، وعنه رواه البيهقي من حديث أبي عوانة عن الأحول عن أبي عثمان عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا، واختلف في رفعه ووقفه، رفعه أبو عوانة، ووقفه الجمهور من أصحاب الأحول، رواه حماد بن زيد، و حماد بن سلمة، و أبو الأحوص، و أبو معاوية، و ثابت أبو زيد كلهم خالفوا فيه أبا عوانة، فجعلوه موقوفًا وهو الصواب. وهذا الحديث وإن لم يدل على بطلان الصلاة إلا أنا أوردناه في هذا بسبب أن بعض الفقهاء جعلوه عاضدًا لحديث أبي هريرة السابق، قالوا: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال في الصلاة لمزيد خصيصة في ذلك، ولهذا قال: (من أسبل إزاره في صلاته فليس من الله في حلال ولا حرام) ، مما يدل على أن الإسبال في الصلاة له حكم مستقل يختلف عن الإسبال في غيره. قالوا: وهذا نهي خاص، والنهي يقتضي الفساد، وجعلوه شاهدًا وعاضدًا لحديث أبي هريرة. ولكن نقول: إن هذا الحديث لا يثبت مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، وإسناده صحيح. والمراد بهذا: أن الإنسان مرتكب لأمر مكروه، وحمله بعض العلماء على أن الإنسان أحبط أجره، وهذا مما يأخذ به أهل الرأي من أن صلاة المسبل باطلة، ويعتمدون في ذلك على ما جاء في الحديث السابق، وعلى حديث عبد الله بن مسعود الموقوف، وكثيرًا ما يعتمد أهل الرأي على الموقوفات على عبد الله بن مسعود ويفتون بها، ومثل هذا كما تقدم ينبغي أن يلتمس له ما هو أقوى من ذلك، ولا ينبغي الركون إلى شيء من الموقوفات، وهذا لو قلنا: إن ظاهر الحديث هو البطلان، مع أنا لا نسلم بهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت