فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 853

حديث:(من فاتته ركعتي الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس أو فليقضهما بعد طلوع الشمس)

الحديث الثالث: هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس أو فليقضيهما بعد طلوع الشمس) . هذا الحديث جاء عن أبي هريرة من حديث عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أبي النضر عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عليه رضوان الله، وهذا الحديث حديث تفرد به عمرو بن عاصم وإن كان ثقة إلا أن طبقته متأخرة، ولا يعرف إلا من هذا الوجه كما قال ذلك الترمذي وحكم عليه بالنكارة ابن رجب رحمه الله في الفتح. ثم إن هذا الحديث قد وهم في لفظه وروي على غير ما لفظ، فجاء من فاتته ركعتي الفجر قبل أن تطلع الشمس يقضيهما، وجاء في رواية: (فليقضيهما بعد طلوع الشمس) ، وهذا اضطراب، وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله بهذا اللفظ تفرد به عمرو بن عاصم. وبهذا نقول: إن قضاء ركعتي الفجر لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر إلا ما جاء في حديث عمران وغيره في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر حينما نام عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر في غزوة تبوك فصلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة بعدها. ويبقى هنا لدينا مسألة وهي مسألة قضاء الركعتين بعد الفجر هل الإنسان يقضيها بعد الصلاة أو يقضيها بعد طلوع الشمس؟ نقول: إنه لا يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ولو صلاها الإنسان بعد ركعتي الفجر فقد جاء هذا عن بعض السلف، ولو صلاها بعد طلوع الشمس فقد جاء عن بعضهم أيضًا، ولكن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حديث: (لا توتروا بثلاث فتشبهوا النافلة بالفريضة)

الحديث الرابع: حديث عائشة عليها رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا توتروا بثلاث فتشبهوا النافلة بالفريضة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت