وتقدم معنا أيضًا تقرير أن التسليمة الثانية سنة، وأن الالتفات سنة، وأن الواجب في ذلك هو النطق بالتسليم، تقدم معنا الإشارة إلى هذا، وأنه قد ثبت عن جماعة من السلف انقضاء الصلاة بتسليمة واحدة.
الحديث الثاني: هو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله، يرويه عنه علقمة يقول: أخذ بيدي عبد الله بن مسعود فعلمني التشهد ثم قال لي: إذا أنت قضيت هذا، وفي رواية: إذا أنت فعلت هذا فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن لا تقوم فلا تقم، وهذا فيه إشارة إلى أنه إذا قضى التشهد الأخير فإنه قضى صلاته ولو شاء قام. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، و أبو داود، والدارقطني، و البيهقي، جاء من حديث زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر، يرويه عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.