فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 853

قد أخرج الطبراني في كتابه المعجم من حديث عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله بن مسعود كان إذا نهض في صلاته نهض على صدور قدميه، وبهذا يأخذ الحنفية يرون أن المصلي إذا قام في صلاته من ركعته الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة أن لا يعتمد على يديه ويعتمد على صدور قدميه لظاهر ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود، ويعارضون حديث مالك بن الحويرث وهو في البخاري بقولهم: إن فيه الاعتماد على اليدين، ونحن لا نقول بخلافه ولكن نقول: يضع يديه معتمدًا على فخذيه وفخذيه وساقيه معتمدة على صدور قدميه، فيتأولون ذلك ويقولون بعدم معارضته. وفي هذا نظر، وجماهير العلماء على الاعتماد على اليدين، وبهذا يأخذ فيما يظهر جماهير السلف، وبهذا أيضًا جمهور الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله أن الاعتماد يكون على اليدين وإن وقع خلاف في مسألة العجن، ولا أعلم أحدًا من السلف كان أو صح عنه العجن في صلاته يعني: القيام بقبض اليدين سواءً كان ذلك من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة أو أيضًا من تشهد الإنسان الأول إلى الركعة الثالثة، فهذا لا يثبت عنهم فيه، وتقدم معنا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وهو حديث الباب وهو متكلم فيه، وعلى هذا نقول: إن الاعتماد الذي جاء في حديث مالك بن الحويرث إنما هو محمول على الاعتماد على الأرض، وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود في أنه كان يعتمد على صدور قدميه، نقول: إنما هو قول له واجتهاد منه وإن كان في ظاهر قوله أنه كان يعتمد على صدور قدميه أنه لا يعتمد على الأرض، لأنه لو كان يعتمد على الأرض ما أشار إلى صدور القدمين، يعني: أنه يكتفي بهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت