فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1503

الآيات، وأخلى بعضها عنها. نعوذ بالله من ترك الأدب سيما مع الرب تعالى.

ومنها: أنه تسن القراءة على حرف واحد، ولا يخلط حرفا آخر في مجلس واحد، وقيل مادام الكلام مرتبطا. وقد يمنع مطلقا. والصواب. أن الجمع إن لم يجز في العربية حرم، كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات) برفع آدم على قراءة غير ابن كثير، ورفع كلمات على روايته. وما لم يكن كذلك، فان كان رواية حرم أيضا لأنه خلط الرواية، وأنه كذب وان كان على سبيل التلاوة جاز.

ومنها: أنه يسن الاستماع وترك اللغط والحديث بحضور القراءة.

ومنها: أنه يسن السجود عند قراءة آية السجدة.

ومنها: أنه يختار الأوقات المحمودة والأيام الشريفة، وأفضل الأوقات ما كان في الصلاة، ثم الليل، ثم نصفه الأخير، وما بين المغرب والعشاء محبوبة. وأفضل أوقات النهار بعد الصبح. ولا تكره في شئ من الأوقات لمعنى فيه، وما يقال من كراهة القراءة بعد العصر لأنها دراسة اليهود فلا أصل له. ويختار من الأيام يوم عرفة، ثم الجمعة، ثم الاثنين والخميس. ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة. ومن الشهور شهر رمضان ويختار لابتدائه ليلة الجمعة، يختمه ليلة الخميس.

والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل. وعن ابن المبارك: يستحب في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار.

ومنها: أنه يسن صوم يوم الختم.

ومنها: أنه يستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن.

ومنها: أنه يسن الدعاء عقيب الختم.

ومنها: أنه يسن إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختم.

ومنها: أنه روى عن الإمام أحمد المنع من تكرير سورة الإخلاص عند الختم، لكن عمل الناس على خلافه. والحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت