فهرس الكتاب

الصفحة 1088 من 6013

في النهاية الياء مشددةٌ وقيل: الصواب تخفيفها . اه . وأفاد ابن التين أنه بسكون الياء يعني أنها أصلية لا ياء النسبة وحكى غيره تشديد الياء أيضًا وحكى ابن دحية كسر نونة مات سنة تسع من الهجرة عند الأكثر كذا ذكره العسقلاني لقب ملك الحبشة والذي أسلم في زمن النبي هو أصحمةٌ آمن ومات قبل الفتح ، وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه بالمدينة ورفع نعشه له حتى صلى عليه عيانًا كذا ذكره ابن حجرٍ ( سلمنا عليه ) أي وهو في الصلاة ( فلم يرد ) بفتح الدال ويجوز ضمها وكسرها ( علينا ) أي السلام فيها بل بعد فراغها كما في رواية قال ابن الملك: كان هاجر جماعة من الصحابة من مكة إلى أرض الحبشة ، حين كان رسول الله بمكة فارّين منها لما يلحقهم من إيذاء الكفار ، فلمّا خرج عليه الصلاة والسلام منها إلى المدينة ، وسمع أولئك بمهاجرته هاجروا من الحبشة إلى المدينة فوجدوا النبيَّ في الصلاة ومنهم ابن مسعودٍ رضي الله [ تعالى ] عنه . ( فقلنا ) أي بعد الصلاة ( يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة لشغلًا ) بضم الشين وسكون الغين وبضمهما أي مانعًا من السلام قال الطيبي: التنكير يحتمل التنويع يعني أن شغل الصلاة قراءة القرآن ، والتسبيح والدعاء لا الكلام ، ويحتمل التعظيم أي شغلًا أي شغل لأنها مناجاةٌ مع الله سبحانه وتعالى واستغراقٌ في خدمته فلا تصلح للاشتغال بالغير قال المظهر: كان الكلام في بدء الإِسلام جائزًا في الصلاة ، ثم حرم وفي شرح السنة أكثر الفقهاء على أنه لا يرده بلسانه ولو رد بطلت صلاته ويشير بيده أو اصبعه . اه . وقال ابن حجرٍ: لأنه عليه الصلاة والسلام أشار بيده ، كما صححه الترمذي وأما خبر من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته ففي سنده مجهولٌ في شرح المنية لو رد السلام بيده أو رأسه . أو طلب منه شيءٌ فأومأ برأسه أو عينه أو قال نعم أو لا تفسد صلاته بذلك لكنه يكره قال الخطابي: رد السلام بعد الخروج سنةٌ ، وقد رد النبي على ابن مسعودٍ بعد الفراغ من الصلاة ، وبه قال أحمد وجماعةٌ من التابعين . ( متفقٌ عليه ) قال ميرك: ورواه أبو داود .

( 980 ) ( وعن معيقيب ) ابن أبي فاطمة دوسي مولى سعيد بن العاص أسلم قديمًا وهاجرً إلى الحبشة ثم قدِمَ على النبيِّ بالمدينة . ( عن النبي في الرجل ) أي في شأن الرجل ، الذي سأله عن نفسه أنه ، ( يسوّي التراب ) أي في الصلاة ( حيث يسجد ) أي في مكان سجوده أو لأجل سجوده عليه ( قال ) أي أنه قال في حق الرجل أو جوابه ولفظ قال موجودٌ في أصول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت