فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رسول الله ( بنت أبي العاص ) تزوّجها عليٌ بعد فاطمة رضي الله عنهم ( على عاتقه ) بصيغة الإِفراد ( فإذا ركع وضعها ) بأن يحطها بعملٍ قليلٍ أو يرسلها إلى الأرض ( وإذا رفع من السجود أعادها ) قال ابن الملك: ويروى رفعها وصنيع ابن حجرٍ: يوهم أنه من أصل المشكاة وليس كذلك قال الخطابي: إسناد الإِعادة والرفع إليه مجازٌ فإنه لم يتعمد لحملها لأنه يشغله عن صلاته ، لكنها لطول ما ألفته به على عادتها ، تتعلق به وتجلس على عاتقه ، وهو لا يدفعها عن نفسه ، قلت فيه أنه لو شغله عن صلاته لدفعها عن ذاته ولعلَّ هذا مخصوصٌ به عليه الصلاة والسلام أو وقع قبل ورود قوله عليه الصلاة والسلام أن في الصلاة لشغلًا أو لبيان ، الجواز فإنه جائزٌ مع الكراهة كما صرح به في المنية وفي شرح السنة في الحديث دلالةٌ على أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة . قلت فيه أن اللمس غير متحقق مع أنها صغيرةٌ غير مشتهاةٍ ثم رأيت ابن حجرٍ: ( قال ) وهو عجيبٌ مع جعلها طفلةً ، بل لو خرجت عن حد الطفولية ، ولم تبلغ حدًا تشتهى فيه لذوي الطباع السليمة ، لا تنقض وإن كانت أجنبيةً هذا ولعله كان يعرف من عادتها ، ولو ظنًا وقت تبرزها وامتداد عادتها ، بعده بقدر ما يسع دخولها المسجد إلى خروجها منه قال: وعلى أن ثياب الأطفال وأبدانها ، [ محمولة ] على الطهارة ، ما لم يعلم فيها نجاسةٌ وعلى أن العمل اليسير ، لا يبطل الصلاة وعلى أن الأفعال المتعددة ، إذا تفاصلت لم تبطل الصلاة . قال البغوي: يشترط [ في ] الفاصل بين كلٍ منها أن يكون قدر ركعةٍ قال النووي: ضعيفٌ غريبٌ والصحيح ما يعد انفصالًا عرفًا ، وعندنا الفصل ما يمكن أن يؤدى فيه ركنٌ . ( متفق عليه ) قال ميرك: وليس في البخاري يؤم الناس .
( 985 ) ( وعن أبي سعيد ) أي الخدري كما في نسخة صحيحة ( قال: قال رسول الله إذا تثاءب ) بالهمزة وقيل بالواو ونسب إلى الغلط ( أحدكم في الصلاة ) أي فتح فاه لكسلٍ أو فترةٍ أو امتلاءٍ أو غلبة نوم ، وكل ذلك غير مرضي لأنه يكون سببًا للكسل عن الطاعة والحضور فيها ، ( فليكظم ) أي يمسك ويمنع ويدفع ذلك عن انفتاح فمه ، ( ما استطاع ) بضم الشفتين وإن لم يقدر ، فلا بأس أن يضع يده أو كمه على فيه . كما في المنية ( فإن الشيطان يدخل ) أي [ يدخل ] في فيه . كما في نسخة قال ابن الملك: وخص دخوله في الفم لأن الفم إذا انفتح لشيءٍ مكروهٍ في الشرع ، صار طريقًا للشيطان . وقال الطيبي: التثاؤب تفاعلٌ من الثوباء بالمد