فهرس الكتاب

الصفحة 1095 من 6013

الآتي في آخر الباب أنه تذكر قبله فيتنافيان قلت لا منافاة لأن الحديثين صدرا في وقتين ، قلت: أو يكون الأخذ الآتي بمعنى الأخذ للربط فإنه المنافي للدعوة فلا منافاة وإن قلنا بوحدة القضية . ( متفق عليه ) ورواه النسائي .

( 988 ) ( وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله: من نابه ) أي من الرجال قال الطيبي: النوب رجوع الشيء مرةً بعد أخرى ، ونابته نائبةٌ أي حادثةٌ من شأنها أن تنوب دائمًا ، ثم كثرت حتى استعمل في كل إصابة ، تصيب الإِنسان من أصابه . ( شيء ) أي أمر بأن يدعوه أحدٌ أو يستأذنه . ( في صلاته ) وفي نسخةٍ في الصلاة أي ولم يعلم أنه في الصلاة قاله ابن الملك: ( للنساء ) لأن صوتهنَّ عورةٌ قاله ابن الملك: وقال ابن حجرٍ: أي لا للرجال فإنه بعد أن غلب في النساء صار لا يليق بشهامة الرجال . وفي روايةٍ فإنه إذا سبح التفت إليه وفي أخرى للبخاري فليقل سبحان الله قال الطيبي: فالمرأة تضرب في الصلاة إن أصابها شيءٌ ، بطن كفها اليمنى ، على ظهر كفها اليسرى . ( وفي رواية قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) قال: في تاج المصادر التصفيق في الحديث مأخوذٌ من صفق إحدى اليدين على الأخرى لا ببطونهما ولكن بظهور أصابع اليمنى على الراحة من [ اليد ] اليسرى . ( متفق عليه ) .

2 3( الفصل الثاني )3

( 989 ) ( عن عبد الله بن مسعودٍ قال كنا نسلم على النبيِّ وهو في الصلاة ) وفي رواية للنسائي كنا نتكلم في الصلاة ونأمر بالحاجة ( قبل أن نأتي أرض الحبشة ) أي نهاجر إليها ، من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت