فهرس الكتاب

الصفحة 1097 من 6013

( حين كانوا يسلمون عليه ) ظاهره أنه أراد قبل نسخ الكلام ، ويحتمل أن يكون بعده ويبعد ( وهو في الصلاة قال كان يشير بيده ) قال ابن الملك: وكذا لو أشار بعينه أو برأسه ، جاز وفي الظهيرية وكذا لو أشار إلى ردالسلام برأسه أو يده أو اصبعه ، لا تفسد الصلاة وفي الخلاصة أن في الرد بالرأس ، أو اليد تفسد صلاته . كذا نقله البرجندي وفي شرح المنية يكره أن يرد المصلي السلام ، بالإِشارة بيده أو رأسه فيتعين حمل الحديث على ما قبل نسخ الكلام فإن الإِشارة في معناه . ( رواه الترمذي ) وقال حديثٌ حسنٌ صحيحٌ نقله ميرك ( وفي رواية للنسائي نحوه ) أي يعني حديث الترمذي ( وعوض بلال صهيب ) مبتدأ وخبر وفي نسخةٍ بنصب عوض على الظرفية ولا مانع من أنه سأل كلًا منهما وأجابه بذلك .

( 992 ) ( وعن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله فعطست ) بفتح الطاء وتكسر ( فقلت الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا ) أي خالصًا ( مباركًا فيه مباركًا عليه ) قال ابن الملك: كلاهما واحدٌ ولعلَّ المراد منه أنواع البركة ، وهي الزيادة عليه وقال الطيبي: الضميران في فيه وعليه للحمد ففي الأوّل البركة بمعنى الزائد من نفس الحمد أي المستلزم لزيادة ثوابه وفي الثاني من الخارج لتعديتها بعلي للدلالة على معنى الإِفاضة على الحمد ثم على قائله من حضرة الحق . ( كما يحب ربنا ويرضى ) أي حمدًا موصوفًا بما ذكر وبأنه مماثلٌ للحمد الذي يحبه الله ويثيب عليه ثوابًا جميلًا وأجرًا جزيلًا ، ( فلما صلى رسول الله انصرف ) أي سلم وانصرف بعد السلام ، من محله ( فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم أحد ) أي بالجواب خوفًا عليّ لظنهم أني أتيت بما لا ينبغي وأن الاستفهام للإنكار . ( ثم قالها الثانية ) أي القولة الثانية أو المرة الثانية ( فلم يتكلم أحد ) لما سبق أو لأن حق الجواب للمتكلم ( ثم قالها الثالثة فقال ) لما ظهر له أن الاستفهام لغير الانكار أو مع كونه له حتى يعلم حكم الله فيما قاله ( رفاعة ) فيه تجريد وأصله فقلت ( أنا ) أي المتكلم ( يا رسول الله فقال رسول الله ) وفي نسخة صحيحة النبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت