فهرس الكتاب

الصفحة 1131 من 6013

البخاري عن عمر ( أنه قرأ على المنبر سورة النحل فنزل وسجد وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم أن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ) ، قلت: الحديثان موقوفان ومع هذا فأما محمولان على اجتهادهما ، أو على بيان نفي وجوب الفورية قال: ويتأكدُ للمستمع أكثر لما صح عن عثمان وعمر أنهما قالا السجدة على من استمع وعن ابن عباسٍ أنه قال السجدة على من جلس لها . اه . والأظهر أنه يتأكد فوريته عليه لما في تأخيره من ظهور المخالفة المذمومة سيما إذا سجد القارىء أو سجد معه الحاضرون . والله أعلم .

( 1026 ) ( وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله والنجم ) أي سورتها إلى آخرها ( فلم يسجد فيها ) قال الشافعي: لبيان الجواز وقال مالك لأنه ليس في المفصل سجودٌ ، وقال بعض العلماء لأن زيدًا لم يسجد ذكره ميرك . عن الأزهار وقال أبو حنيفة: لأنه لم يكن على طهر ، أو منعه وقت الكراهة أو سجد في وقت وترك في آخر دفعًا لتوهم الفرض ، وأيضًا فالوجوب ليس على الفور . قال ابن حجر: وقول أبي داود إنما تركه لأن زيدًا كان هو الإِمام أي القارىء ولم يسجد فتركه تبعًا له أي بناءً على توقف سجود السامع ، على القارى كما قيل به عجيبٌ منه فإن كون الترك لأجل ذلك لم يثبت . والترك مع ثبوت الفعل لا يقتضي النسخ وإن علم تأخيره وبهذا يرد اتفاق القراء على أن التلميذ إذا قرأ على الشيخ لم يسجد الشيخ إن لم يسجد التلميذ قلت: هذا نقلٌ غير صحيح . ولذا قال السبكي: إن صح ما قالوه ، فحديث زيدٍ حجةٌ لهم ، وأما تصريح النووي ، بأنها لا تسن للمفسر فينبغي أن يحمل على ما إذا لم يقصد القراءة ، وهو يبعد جدًا . والأقرب أنه إذا لم يقرأ اللفظ ، ويعبر عنه بغيره . ( متفق عليه ) قال ميرك: ورواه أبو داود والترمذي والنسائي .

( 1027 ) ( وعن ابن عباس قال سجدة ص صلى الله عليه وسلم

1764 )بسكون أو فتح أو كسر بتنوين وبدونه وقد تكتب ثلاثة أحرفٍ باعتبار اسمها قاله ابن حجرٍ: والأوّل هو الأولى لما عليه الجمهور من القراء ( ليس ) تذكيره لأنها بمعنى السجود ، وقال ابن حجر: أي ليس فعلها ( من عزائم السجود )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت