فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 6013

في الطلوع والغروب ، وبه يظهر النهي عن حكمة النهي عن الحاق هذا بهما . ( فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب ) بأن اصفرت وقربت من سقوط طرفها بالأرض . ( قارنها فإذا غربت فارقها ونهى رسول الله عن الصلاة ) حقيقة أو حكمًا كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة . ( في تلك الساعات ) نهي تحريم ( رواه مالك وأحمد والنسائي ) .

( 1049 ) ( وعن أبي بصرة ) بفتح الباء وسكون الصاد المهملة قال الطيبي . ( الغفاري ) بكسر الغين نسبة إلى قبيلة أبي ذر ( قال صلى بنا رسول الله بالمخمص ) بضم الميم الأولى وفتح الخاء المعجمة والميم جميعًا وقيل بفتح الميم وسكون الخاء وكسر الميم بعدها في آخرها صاد مهملة اسم طريق نقله ميرك عن المنذري ( صلاة العصر فقال ) أي بعد فراغه منها ( إن هذه ) أي صلاة العصر ( صلاة عرضت ) أي بالمحافظة ( على من كان قبلكم ) أي من اليهود والنصارى . ( فضيعوها ) أي ما قاموا بحقها وما حافظوا على مراعاتها ، فأهلكهم الله تعالى فاحذروا أن تكونوا مثلهم ، ولذا قال تعالى: 16 ( { حافظوا على الصلوات والصلواة الوسطى } ) [ البقرة 238 ] . أي العصر على الصحيح خصت بالمحافظة ( فمن حافظَ عليها كان له أجره مرتين ) إحداهما للمحافظة عليها خلافًا لمنْ قبلَهُمْ وثانيتهُمَا أجر عمَلِهِ كسائر الصلوات . قاله الطيبي أو أجر للمحافظة على العبادة ، وأجر لترك البيع والشراء بالزهاد ، فإن وقت العصر كان زمان سوقهم وأوان شغلهم ، وقال ابن حجرٍ مرة لفضلها لأنها الوسطى ، ومرة للمحافظة عليها ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا تؤثر في تخصيصها بمجموع الأمرين . ( ولا صلاة بعدها ) أي بعد صلاة العصر وفيه إشارة إلى أنها بذاتها غير ممنوعة ، ولو كان حين الغروب كما قاله أبو حنيفة . ( حتى يطلع الشاهد ) أي يدل الدليل على دخول الليل . ( والشاهد النجم ) أي أحد الشاهدين ظهوره إذ بغيبة الشمس يظهر نوره ( رواه مسلم ) قال ميرك ورواه النسائي .

( 1050 ) ( وعن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة ) أي ركعتين فإنهما أقل ما يطلق عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت