فهرس الكتاب

الصفحة 1162 من 6013

( يقول: ألا صلوا ) أمر اباحة ( في الرحال ) للعذر قال ابن الهمام: عن أبي يسوف سألت أبا حنيفة عن الجماعة ، في طين وردغة أي وحل كثير فقال لا أحب تركها وقال محمد: في الموطأ الحديث رخصة ، يعني قوله عليه السلام: ( إذا ابتلت النعال ، فالصلاة في الرحال ) . ( متفق عليه ) قال ميرك: ورواه أبو داود وأحمد قال ابن حجر: ويوافقه خبره مسلم ( خرجنا مع رسول الله فمطرنا فقال ليصل من شاء في رحله ) ، وصح ( كنا مع رسول الله زمن الحديبية فأصابنا مطر قليل لم يبل أسفل نعلنا فنادى منادي رسول الله صلوا في رحالكم ) .

( 1056 ) ( وعنه ) أي عن ابن عمر ( قال: قال رسول الله: إذا وضع عشاء أحدكم ) بفتح العين وهو ما يؤكل في ذلك الوقت . وقيل: ما يؤكل بعد الزوال . قال ابن حجر: وهو مثال والمراد طعام تتوق نفسه إليه ، وإن لم يكن عشاء ( وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ) أي بأكله كما قاله ابن الملك . ( ولا يعجل ) أي أحدكم إلى الصلاة ( حتى يفرغ منه ) على ما في النسخ المصححة أي من العشاء بالفتح وفيه ردٌ على أكثر الشافعية ، حيث قالوا إنما يأكل لقيمات تكسر سورته والذي صوّبه النووي في شرحه لمسلم وغيره أن يكمل حاجته من الأكل لهذا الحديث ، قال الطيبي: أي إذا وضع عشاء أحدكم ، فابدأوا أنتم بالعشاء . ولا يعجل هو [ حتى ] يفرغ منه فالأمر بالجمع موجه إلى المخاطبين وبالإِفراد إلى الأحد وتبعه ابن حجر . قلت: هذا إنما يصح لو كان قوله فابدأوا بالعشاء بكسر العين والنسخ متفقة على الفتح فالظاهر أن الخطاب ، لإفادة عموم الحكم ، وأنه غير مختص ، بأحد دون أحد أو المراد به الموافقة معه ثم أداء الصلاة جماعة لينال الفضيلة . قال ميرك: نقلًا عن التصحيح ، وهذا إذا كان جائعًا ونفسه تتوق إلى الأكل ، وفي الوقت سعة وما أحسن ما روينا عن أبي حنيفة لأن يكون أكلي كله صلاة ، أحب من أن تكون صلاتي كلها أكلًا . ( وكان ) وفي نسخة فكان ( ابن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت