فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 6013

( 1059 ) ( وعن ابن عمر قال: قال النبي ) وفي نسخة صحيحة رسول الله ( إذا استأذنت امرأة أحدكم ) أي زوجها في الذهاب ( إلى المسجد فلا يمنعنها ) بالنون الثقيلة المؤكدة قال النووي: في شرح مسلم النهي عن منعهنَّ عن الخروج محمول على كراهة التنزيه قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك . قال المظهر: فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد ، للصلاة لكن في زماننا مكروه قال ابن الملك: للفتنة قلت: ويؤيده خبر الشيخين عن عائشة ( لو أن رسول الله رأى ما أحدث النساء ، لمنعهنَّ المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ) . وخبر البيهقي عن ابن مسعود ( نهى النساء عن الخروج ، إلا عجوزًا في منقلها ) أي ثياب بذلتها وأصل المنقل بفتح الميم في الأشهر الخف وقيل: الخفُ الخلق وهذا من الصحابي في حكم المرفوع فيخص به عموم النفي في هذا الحديث وحديث مسلم ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) . على أن أبا داود عقبه بإسناد على شرط الشيخين ولكن ليخرجن وهن ثفلات غير عطرات ، وثفلات بفتح المثلثة وكسر الفاء تاركات للطيب وخبر مسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن ، ( متفق عليه ) .

( 1060 ) ( وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: قال لنا رسول الله: إذا شهدت إحداكن المسجد ) أي أرادت حضور المسجد ( فلا تمس ) بالفتح ( طيبًا ) لأنه سبب لزيادة الفتنة . ( رواه مسلم ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت