فهرس الكتاب

الصفحة 1166 من 6013

( 1061 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ) [ وفي نسخة صحيحة النبي ] ( أيما امرأة أصابت بخورًا ) بالفتح ما يتبخر به ويتعطر كالسحور والفطور ( فلا تشهد ) أي لا تحضر ( معنا العشاء الآخرة ) احتراز من المغرب قال ابن الملك: والأظهر أنها خصت بالنهي ، لأنها وقت الظلمة ، وخلو الطريق والعطر يهيج الشهوة ، فلا تأمن المرأة في ذلك الوقت من كمال الفتنة بخلاف الصبح والمغرب فإنهما وقتا فاضخ وقد تقدم أن مس الطيب ، يمنع المرأة من حضور المسجد مطلقًا . ( رواه مسلم ) .

2 3( الفصل الثاني )3

( 1062 ) ( عن ابن عمر قال: قال رسول الله ) وفي نسخة صحيحة النبي ( لا تمنعوا نساءكم المساجد ) أي للصلاة والطواف ( وبيوتهن ) أي عبادتهن فيها ( خير لهن ) مطلقًا ويستثنى طواف الحج والعمرة أو من الصلاة في المسجد . ( رواه أبو داود ) قال ميرك: ولم يضعفه هو ولا المنذري قال ابن حجر: وصححه الحاكم على شرط الشيخين .

( 1063 ) ( وعن ابن مسعود قال: قال النبي ) وفي نسخة رسول الله ( صلاة المرأة في بيتها ) أي الداخلاني لكمال سترها ( أفضل من صلاتها في حجرتها ) أي صحن الدار قال ابن الملك: أراد بالحجرة ما تكون أبواب البيوت إليها ، وهي أدنى حالًا من البيت . ( وصلاتها في مخدعها ) بضم الميم وتفتح وتكسر مع فتح الدال في الكل وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير ، يحفظ فيه الأمتعة النفيسة من الخدع وهو اخفاء الشيء أي في خزانتها . ( أفضل من صلاتها في بيتها ) لأن مبنى أمرها على التستر ولذا قيل نعم الصهر القبر . ( رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت