فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
منهم أو أحدهم ( حتى يرجع ) أي إلى أمر سيده وفي معناه الجارية الآبقة ( وامرأة باتت ) وفي اختياره على ظلت نكتة لا تخفى . ( وزوجها عليها ساخط ) هذا إذا كان السخط لسوء خلقها ، أو سوء أدبها ، أو قلة طاعتها أما إن كان سخط زوجها من غير جرم ، فلا إثم عليها قاله ابن الملك: وقال المظهر: هذا إذا كان السخط لسوء خلقها ، وإلا فالأمر بالعكس . ( وإمام قوم ) أي الإِمامة الكبرى ، أو إمامة الصلاة . ( وهم له ) وفي نسخة لها أي الإِمامة ( كارهون ) أي لمعنى مذموم في الشرع وإن كرهوا الخلاف ذلك فالعيب عليهم ولا كراهة . قال ابن الملك: أي كارهون لبدعته أو فسقه أو جهله ، وأما إذا كان بينه وبينهم كراهةٌ وعداوةٌ بسبب أمرٍ دنيوي ، فلا يكون له هذا الحكم في شرح السنة . قيل: المراد إمام ظالم ، وأما من أقام السنة فاللوم على من كرهه وقيل: هو إمام الصلاة ، وليس من أهلها فيتغلب فإن كان مستحقًا لها فاللوم على من كرهه قال أحمد: إذا كرهه واحدٌ أو اثنان أو ثلاثةٌ فله أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر الجماعة . ( رواه الترمذي وقال هذا حديثٌ غريبٌ ) قال ابن حجر: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ . قال ميرك: أي من هذا الوجه ورواه ابن ماجه قلت: أي عن ابن عباس وسيأتي في آخر الفصل الثالث .
( 1123 ) ( وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: ثلاثة لا تقبل منهم صلاتهم ) قال ابن الملك: أراد نفي كمال الصلاة ، قلت: لا يلزم من نفي القبول ، نقصان أصل الصلاة إذ المراد بنفي القبول نفي الثواب ، ولو كانت الصلاة على وجه الكمال ( من تقدم ) أي للإمامة الصغرى أو الكبرى ( قومًا ) وهو في الأصل مصدرٌ قام فوصف به ثم غلب عى الرجال ( وهم له كارهون ) أي لمذمومٌ شرعي أما إذا كرهه البعض فالعبرة بالعالم . ولو انفرد وقيل: العبرة بالأكثر ، ورجحه ابن حجر ولعله محمولٌ على أكثر العلماء ، إذا وجدوا وإلا فلا عبرة بكثرة الجاهلين قال تعالى: 16 ( { ولكنَّ أكثَرهُم لا يعلمون } ) [ النحل 38 ] . ( ورجل أتى الصلاة ) أي حضرها ( دبارًا ) بكسر الدال وانتصابه على المصدر أي إتيان دبار وهو يطلق على آخر الشيء ، وقيل: جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء ( والدبار أن يأتيها ) أي من غير عذر ( بعد أن تفوته ) أي الصلاة جماعة أو أداءً قال ابن الملك: هذا إذا اتخذه عادةً . قال الطيبي: في الغريبين عن ابن الأعرابي ، الدبار جمع الدبر والدبر آخر أوقات الشيء ، أي يأتي الصلاة بعد ما يفوت الوقت .