فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال ابن حجر: بأن لا يدركها كاملةً فيه وفي الفائق قبال الشيء ودباره أوّله وآخره ، وهذا التفسير ظاهرٌ أنه من الراوي . ( ورجل اعتبد محررة ) أي اتخذ نفسًا معتقةٌ عبدًا أو جاريةً . قال ابن الملك: تأنيث محررة بالحمل على النسمة ، لتناول العبيد والإِماء . قال الطيبي: يقال أعبدته واعتبدته إذا اتخذته عبدًا ، وهو حرٌ وذلك بأن يأخذ حرًا فيدعيه عبدًا ، ويتملكه أو يعتق عبده ثم يستخدمه كرهًا أو يكتم عتقه استدامة لخدمته ، ومنافعه ، قال: في المفاتيح شرح المصابيح . في بعض النسخ محررة بالضمير المجرور قال ميرك: نقلًا عن التصحيح هكذا وقع في الرواية الصحيحة محررة يعني نفسًا أو نسمة وقيل: خصَّ المحررة لضعفها وعجزها ، بخلاف المحرر لقوّته بدفعه . ( رواه أبو داود وابن ماجه ) .
( 1124 ) ( وعن سلامة ) قال ميرك: صحابية ( بنت الحر ) ضد العبد حديثها عند أهل الكوفة ذكره المؤلف . ( قالت: قال رسول الله: إن من أشراط الساعة ) أي علاماتها المذمومة ، واحدها شرط بالتحريك . قال الخطابي: أنكر بعضهم ، هذا التفسير وقيل: هي ما ينكره الناس ، من صغار الساعة ، قبل أن تقوم ( أن يتدافع أهل المسجد ) أي يدرأ كلٌ من أهلِ المسجدِ الإِمامةَ عن نفسه ويقولُ لستُ أهلًا لها لما تركَ تعلمَ ما تصحُ به الإِمامة ذكره الطيبي أو يدفعُ بعضهم بعضًا إلى المسجد ، أو المحراب ليؤم بالجماعة فيأبى عنها لعدم [ صلاحيته لها ، لعدم ] علمه بها قال ابن الملك: ( لا يجدون إمامًا ) أي قابلًا للإمامة ( يصلي بهم ) أي لله تعالى ، ولذا أجاز المتأخرون من أصحابنا ، أخذ الأجرة على الإِمامة والآذان ، ونحوهما من تعليم القرآن بخلاف المتقدمين فإنهم كانوا يحرمون الأجرة على العبادة . ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) قال ميرك: وقد نص الشافعي ، وغيره على ضعفه قال ابن حجر: وفي الأحياء: يكره تدافع الإِمامة ، لما قيل: أن قومًا دافعوها فخسف بهم ، ولو استدل بالخبر المذكور لكان أولى على أن ما حكاه بصيغة قيل: رواه عبد الرزاق في مسنده حديثًا بلفظ ( تنازع ثلاثة في الإِمامة فخسف بهم ) وظاهره أن محل الكراهة ما إذا تدافعوها لا لغرضٍ شرعيٍّ ، وإلا كأن أعرض عنها غير الأفقه مثلًا رجاء تقدم الأفقه فلا يكره ولا ينافي ذلك قوله في الأحياء أيضًا أن التقدم على من هو أفقه أو أقرأ منه منهى عنه لإمكان حمله ، على ما إذا علم منه الامتناع أما ما دام يرجو تقدمه فالامتناع أولى .
( 1125 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: الجهاد واجبٌ عليكم ) أي فرض