فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 6013

الخلقة أو في العبادة لأجل الكسالة فبالإطالة تحصل له الملالة ( والكبير ) أي في السن ( وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء ) وكذا إذا كان القوم محصورين ، وليس فيهم أحد من المذكورين ، والحديث بظاهره ينافي قول بعض الشافعية ، أن تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين ، مبطلٌ للصلاة . ( متفق عليه ) .

( 1132 ) ( وعن قيس بن أبي حازم قال أخبرني أبو مسعود أن رجلًا قال والله يا رسول الله أني لأتأخر عن صلاة الغداة ) ، أي صلاة الصبح بالجماعة ( من أجل فلان ) يعني إمام مسجد حيه أو قبيلته . ( مما يطيل بنا ) أي من أجل اطالته بنا ، فمن الأولى تعليلية للتأخر والثانية بدل منها . وقال الطيبي: ابتدائية متعلقة بتأخر والثانية مع ما في حيزها ، بدل منها ومعنى تأخره عن الصلاة أنه لا يصليها مع الإِمام . ( فما رأيت رسول الله في موعظة أشد ) بالنصب على الحالية إن كانت الرؤية بصرية وعلى المفعولية إن كانت علمية . ( غضبًا منه ) أي من رسول الله ( يومئذ ) لأنه عليه السلام مبعوث للوصل ، وهذا باعثٌ للفصل ، والتقييد بقوله في موعظةٍ مشعر بأنه لم يكن يغضب لنفسه قال الطيبي: أي كان اليوم أشد غضبًا منه في الأيام الأخر ، وفيه وعيدٌ على من يسعى في تخلف الغير عن الجماعة . قلت: ولو بإطالة الطاعة . ( ثم قال إن منكم ) أي بعضكم ( منفرين ) أي للناس من الصلاة بالجماعة ، لتطويلكم الصلاة . ( فأيكم ما صلى ) قيل: ما زائدة وقيل: موصوفة منصوبة المحل على المفعول المطلق أي أيكم أي صلاة صلى ( بالناس فليتجوّز ) أي ليقتصر على القدر المناسب للوقت . قال الطيبي: ما زائدة مؤكدة لمعنى الابهام في أي وصلى فعل شرط وفليتجوّز جوابه ( فإن فيهم ) أي في جملتهم ( الضعيف ) بالعلة أو الهمة ( والكبير ) بالسن تخصيصٌ بعد تعميمٍ . ( وذا الحاجة ) أي ولو كان قويًا ( متفق عليه ) قال ميرك: ورواه النسائي وابن ماجه .

( 1133 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: يصلون ) خبر مبتدأ محذوف أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت