للجزء الأعظم على الكل انتهى . وفي جعله جزأ أعظم نظر ، ويجوز رفع أدبار السجود على الابتدائية وخبره ( الركعتان بعد المغرب رواه الترمذي ) وقال غريب نقله ميرك .
( 1177 ) ( عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول أربع ) أي من الركعات ( قبل الظهر بعد الزوال ) قال الطيبي: قبل الظهر صفةٌ لأربع وخبره ( تحسب بمثلهن ) أي الكائن ( في صلاة السحر ) أي توازي أربعًا في الفجر من السنة ، والفريضة لموافقة المصلي أي بعد الزوال سائر الكائنات في الخضوع والدخور لبارئها فإن الشمس أعلى وأعظم منظورًا في الكائنات ، وعند زوالها يظهر هبوطها وانحطاطها ، وسائر ما يتفيأ بها ظلاله عن اليمين والشمائل ، انتهى . يعني ووقت الصبح مقدمة طلوعها وبهذا يظهر وجه المناسبة بين الطرفين وطريق الملاءمة بين المتماثلين ، قال ميرباد شاه: لا يظهر وجه العدول عن الظاهر ، وهو حمل السحر على حقيقته وتشبيه هذه الأربع بأربع من صلاة الصبح ، إلا باعتبار كون المشبه به مشهودٌ بمزيد الفضل انتهى . يعني قوله تعالى: 16 ( { إن قرآن الفجر كان مشهودًا } ) [ الإِسراء 78 ] . وفيه إشارةٌ إلى أن العدول إنما هو ليكون المشبه به أقوى إذ ليس التهجد أفضل من سنة الظهر ، والأظهر حمل السحر على حقيقته وهو السدس الأخير من الليل ، ويوجه كون المشبه به أقوى بأن العبادة فيه أشق وأتعب والحمل على الحقيقة مهما أمكن فهو أولى وأحسن ولذا قال ابن حجر: أي تعدل في الفضل أربعًا مماثلةً لهنَّ من حملة صلاة السحر المشهود لها بالفضل الأعظم ، ثم قال كالدليل على المدعي . ( وما من شيء إلا وهو يسبح الله ) أي ينزهه عن الزوال لأنه موصوف بالكمال ، لم يزل ولا يزال ( تلك الساعة ) بالنصب أي حين زوال الشمس عن كمال صعودها ، قال ابن حجر: أي ينزهه تنزيهًا خاصًا تلك الساعة ، فلا ينافي قوله تعالى: 16 ( { وإن من شيء إلا يسبح بحمده } ) [ الإِسراء 44 ] . المقتضي لكونه كذلك في سائر الأوقات والتسبيح في الآيتين بلسان القال والحال ( ثم قرأ ) أي النبي أو عمر ( 16( { يتفيؤا } ) )