فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 6013

حقه عليه الصلاة والسلام . اه . وفيه أن كل من صلى جالسًا ضرورة فرضًا أو نفلًا يكون ثوابه كاملًا فلا يعد مثل هذا من الخصائص اللهم إلا أن يراد به الاطلاق سواء جلوسه يكون بعذر أو بغير عذر . ( متفق عليه ) قال ميرك: واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري أكثر وفي بعض رواياته فلما كثر لحمه صلى جالسًا . اه . فبينه وبين ما تقدم تباين فتأمل .

( 1199 ) ( وعن عبد الله بن مسعود قال لقد عرفت النظائر ) جمع النظيرة وهي المثل والشبه أي السور المماثلة بعضها ببعضٍ في الطول والقصر . ( التي كان النبي يقرن ) بضم الراء وكسرها أي يجمع ( بينهن ) أي بين سورتين منهن ( في ركعة فذكر ) أي ابن مسعود ( عشرين سورة من أوّل المفصل على تأليف ابن مسعود ) أي جمعه ( سورتين ) أي كل سورتين من العشرين ( في ركعة آخرهن ) أي آخر العشرين مبتدأ يعني آخر الثنتين من العشرين ( 16( { حم } ) الدخان ) يحتمل الحركات الثلاث في حم والفتح أظهر وكذلك في الدخان والجر أشهر ( 16( { وعم يتساءلون } ) متفق عليه ) قال ميرك ورواه أبو داود والنسائي وفي تصحيح المصابيح للشيخ الجزري روى أبو داود هذا الحديث من طريق علقمة والأسود قالا أتى ابن مسعود رجل فقال إني قرأت المفصل الليلة ركعة ، فقال ابن مسعودٍ هذا كهذا الشعر ونثرًا كنثر الدقل لكن النبي كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة الرحمان ، والنجم ، في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة وإذا وقعت والنون في ركعة وسأل سائل ، والنازعات في ركعة وويل للمطففين ، وعبس في ركعة والمدثر والمزمل ، في ركعة وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة ، في ركعة وعم يتساءلون والمرسلات ، في ركعة والدخان وإذا الشمس كوّرت في ركعة قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود . اه . وهكذا في صحيح ابن خزيمة تسميتها لكن بنقص ومخالفة في الترتيب وآخر الحديث ينافي ظاهر الحديث المتفق عليه إلا أن يقال التقدير آخرهن أي آخر العشرين حم الدخان ، ونظيرتها إذا الشمس كوّرت ، وعم يتساءلون ، ونظيرتها والمرسلات والله أعلم قال الجزري واختلف في ترتيب السور هل هو توقيف من النبي أو اجماع من الصحابة أو بعضه توقيفٌ وبعضه اجماعٌ من الصحابة ، وأجمعوا على أنه لم ينزل مرتبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت