فهرس الكتاب

الصفحة 1305 من 6013

الترمذي في الشمائل فكان عليه الصلاة والسلام أبا الوقت وغير ابن الوقت فهو حاكم غير محكوم ، فكان يفعل العبادات بحسب ما يظهر له من الحكمة في أوقات الطاعات دون الحالات المألوفات والعادات وإن كانت عادات السادات سادات العادات والله أعلم . ( متفق عليه ) قال ميرك: ورواه النسائي وابن ماجه .

( 1226 ) ( وعن عائشة قالت كانت تعني ) تفسير لضمير كان قال ابن الملك: أي تريد عائشة بذلك ( رسول الله ) بالنصب وهو مفعول تعني في الظاهر واسم كان في المعنى ( ينام أوّل الليل ويحيي آخره ثم ) قيل: ويمكن أن ثم هنا لتراخي الأخبار ذكره الطيبي . والأظهر أنها على بابها ولذا قال ابن حجر: أي وبعد صلاته وفراغه من ورده . ( إن كانت ) وفي نسخة كان ( له حاجة ) أي بعد إحياء الليلة قاله ابن الملك . ( إلى أهله ) المراد مباشرة زوجته ( قضى حاجته ) أي فعلها ( ثم ينام ) أي للإستراحة ، وفي تقديم العبادة على قضاء الحاجة نكتة لا تخفى قاله ابن الملك . وإنما ذكرت لفظة ثم ليعلم أن الجدير به عليه الصلاة والسلام تقديم العبادة على الشهوة ، وأمور العادة قال ابن حجر: وتأخيره الوطء إلى آخر الليل أولى لأن أوّل الليل قد يكون ممتلئًا ، والجماع على الامتلاء مضر بالاجماع ، على أنه قد لا يتيسر له الغسل فينام على جنابة ، وهو مكروهٌ ونومه عليه الصلاة والسلام بعد الوطء قبل الغسل ، كما في الحديث لبيان الجواز الذي لولاه لفهم من نهى الجنب عن النوم قبل الغسل من غير وضوء حرمته . اه . وفيه أنه لا دلالة في الحديث أنه رقد من غير وضوء والأولى حمل فعله على الكمال والله أعلم بالحال . ( فإن كان عند النداء الأوّل ) قيل: أي أذان بلالٌ إذا مضى نصف الليل ، والنداء الثاني أذان ابن أم مكتوم عند الصبح ، والأظهر أن المراد بالنداء الأول الأذان ، وبالثاني الإقامة ثم رأيت ابن حجر نسب القول الأوّل إلى غلطٍ فاحش . ( جنبًا ) أي من أوّل الليل أو آخره ( وثب ) أي قام بسرعة من النوم ( فأفاض عليه الماء ) أي اغتسل ( وإن لم يكن جنبًا توضأ للصلاة ) إما للتجديد أو لسبب آخر ( ثم صلى ركعتين ) أي سنة الفجر وقال ابن الملك: أي يبتدىء بهما كما ذكر في صلاة الليل ، وهو يناقض كلامه الأوّل . أعني بعد احياء الليل إلا أن يحمل على الاحياءين وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت