فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 6013

أصبح ) ذكره الطيبي . ومذهب أبي حنيفة أنه يجب قضاء الوتر حتى لو كان المصلي صاحب ترتيب وصلى الصبح قبل الوتر ذاكرًا لم يصح ( رواه مسلم ) قال ميرك: ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد .

( 1260 ) ( وعن جابر قال: قال رسول الله: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل ) قال ابن الملك: من فيه للتبعيض أو بمعنى في ( فليوتر أوّله ) أي ليصل الوتر في أوّل الليل وأمره بالإِتيان عند خوف الفوت يدل على وجوبه وإليه ذهب أبو حنيفة . ( ومن طمع أن يقوم آخره ) بالنصب على نزع الخافض أي في آخره بأن يثق بالانتباه ( فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة ) أي محضورةٌ تحضره ملائكة الرحمة . وقال الطيبي: أي يشهدها ملائكة الليل والنهار ، ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو آخر ديوان الليل ، وأوّل ديوان النهار ، أو يشهدها كثيرٌ من المصلين في العادة . ( وذلك ) أي الايثار في آخر الليل وأبعد من قال: أي الايثار في أوّل الليل محتجًا بأن ذلك إنما يشار بها [ للبعيد لأنه يشار بها ] للقريب ، أيضًا إشارة إلى بعد منزلته كما في 16 ( { ذلك الكتاب لا ريب فيه } ) [ البقرة 2 ] . ( أفضل ) فثوابه أكمل لحضور ملائكة الرحمة ، والبركة والاستغفار ولوقوعه في أفضل أوقات الليل من الأسحار ومشاركته مع القائمين الأبرار . ( رواه مسلم ) قال ميرك: ورواه الترمذي والنسائي .

( 1261 ) ( وعن عائشة قالت من كل الليل ) قال الطيبي: من ابتدائية منصوبة بقوله ( أوتر ) أي أوتر من كل أجزاء الليل . وقيل: من بمعنى في أي في جميع أوقات الليل أوتر ( رسول الله ) وقولها ( من أوّل الليل وأوسطه وآخره ) بدل أو بيان والمراد أجزاء كل من الثلاثة الأقسام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت