فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
البغوي: أكثرهم على وجوب القصر . ورد ابن حجر عليه مردود عليه . ( رواه مسلم ) قال ميرك: ورواه الأربعة والشافعي وأحمد .
( 1336 ) ( وعن أنس قال خرجنا مع رسول الله من المدينة ) أي متوجهين ( إلى مكة ) أي لحجة الوداع على ما ذكره ابن حجرٍ ( فكان ) وفي نسخة صحيحة بالواو ( يصلي ركعتين ركعتين ) أي في الرباعية ( حتى رجعنا إلى المدينة ) أي حتى قصر في مكة أيضًا ( قيل له أقمتم ) أي توقفتم ( بمكة شيئًا ) أي من الأيام ( قال أقمنا بها عشرًا ) قال المظهر: أي عشر ليال وقال ابن حجرٍ: أي من الليالي أو من الأيام وحذفت التاء لأن المعدود إذا حذف جاز حذفها واثباتها . اه . والحديث بظاهره ينافي مذهب الشافعي ، من أنه إذا أقام أربعة أيام يجب الاتمام . وقال أبو حنيفة: يقصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يومًا . قال في الهداية: وهو مأثورٌ عن ابن عباس وابن عمر . قال ابن الهمام: أخرجه الطحاوي عنهما قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فاكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها . قال: والأثر في مثله كالخبر لأنه لا مدخل للرأي في المقدرات الشرعية . وروى عبد الرزاق بسنده أن ابن عمر قال: ارتج علينا الثلج ، ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة فكنا نصلي ركعتين ، وفيه أنه كان مع غيره من الصحابة يفعلون ذلك وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمان بن سمرة ببعض بلاد فارس سنين ، فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين ، وأخرج عن أنس بن مالك أنه كان مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يصلي ركعتين [ ركعتين ] . اه . وقال ابن حجر: قوله بها أطلقه على ما ينسب إليها إذا لم يقم العشر التي أقامها لحجة الوداع ، بموضع واحدٍ لأنه دخلها يوم الأحد . وخرج منها صبيحة الخميس فأقام بمنى ، والجمعة بنمرة وعرفات . ثم عاد السبت بمنى لقضاء نسكه ثم بمكة لطواف الإفاضة ثم بمنى يومه فأقام بها بقيته والأحد ، والاثنين والثلاثاء إلى الزوال . ثم نفر فنزل بالمحصب وطاف في ليلته للوداع ، ثم رحل قبل صلاة الصبح فلتفرق إقامته قصر في الكل وبهذا أخذنا أن