( 1373 ) ( وأحمد ) قال ميرك: باسناد جيد ( عن أبي قتادة ) قال ميرك: ( ولفظه من ترك الجمعة ثلاث مرات ، من غير ضرورةٍ طبع الله على قلبه ) . ورواه الحاكم أيضًا وقال صحيح الإسناد وعن جابر بن عبد الله مرفوعًا ( من ترك الجمعة ثلاثًا من غير ضرورة طبع الله على قلبه ) رواه ابن ماجه باسناد جيد وعن أسامة رفعه من ( ترك ثلاثًا جمعات ، من غير عذر كتب من المنافقين ) ، رواه الطبراني في الكبير نقله المنذري وفي رواية للبيهقي ، ( من ترك الجمعة ثلاثًا ، من غير عذر فقد رمى الإِسلام وراء ظهره ) . قال ابن الهمام: وهذا بابٌ يحتمل جزأ .
( 1374 ) ( وعن سمرة بن جندب ) بضم الدال وفتحها قال: قال رسول الله: من ترك الجمعة ، من غير عذر فليتصدق . ) قال في المفاتيح: الأمر للندب لدفع إثم الترك . ( بدينار ) في الأزهار أي كفارة ( فإن لم يجد ) أي الدينار بكماله ( فبنصف دينار ) أي فليتصدق بنصفه ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) قال ميرك والنسائي: قال ابن حجر: وهذا التصدق لا يرفع إثم الترك ، أي بالكلية حتى ينافي خبر من ترك الجمعة من غير عذر [ لم يكن لها كفارة ] دون يوم القيامة ، وإنما يرجى بهذا التصدق تخفيف الإِثم وذكر الدينار ونصفه لبيان الأكمل ، فلا ينافي ذكر الدرهم أو نصفه وصاع حنطة أو نصفه ، في رواية أبي داود لأن هذا البيان أدنى ما يحصل به الندب .
( 1375 ) ( وعن عبد الله بن عمرو عن النبي قال: الجمعة ، على من سمع النداء ) وهو الأذان أول الوقت ، كما هو الآن في زماننا ليعلم الناس وقت الجمعة ليحضروا ويسعوا إلى ذكر الله ، وإنما زاده عثمان لينتهي الصوت إلى نواحي المدينة قاله ابن الملك: وحمل الحديث