فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 6013

( 1394 ) ( وعن ابن عمر قال: قال رسول الله: إذا نعس ) بفتح العين ( أحدكم يوم الجمعة ، فليتحوّل من مجلسه ذلك . ) أي إلى غيره كما في رواية سواءٌ رجع إليه أم لا لأن بالتحوّل يرتفع التقل . ( رواه الترمذي ) ورواه أحمد وأبو داود ذكره ابن حجر وفي الجامع الصغير للسيوطي بلفظ ( إذا نعس أحدكم ، وهو في المسجد فليتحوّل من مجلسه ذلك إلى غيره ) رواه أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما .

3 3( الفصل الثالث )3

( 1395 ) ( عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله أن يقيم الرجل الرجل ، من مقعده ) أي من مكان قعود الرجل الثاني ، أو الرجل الأول بأن خلا المكان وقعد فيه غيره ثم رجع وأراد إقامته . [ ( ويجلس ) بالنصب ويرفع ( فيه ) أي في مقعده ] قال العسقلاني: بالنصب ولو صح الرواية بالرفع لكان المجموع منهيًا . وقال ابن حجر: بالنصب عطف على يقيم فكل منهي عنه على حدته وروى بالرفع فالجملة حالية والنهي عن الجمع حتى لو أقامه ولم يقعد لم يرتكب النهي والوجه هو الرواية الأولى وما أفادته لأن العلة الإيذاء وهو حاصل بكل على الانفراد فحرم لأن من سبق إلى المباح فهو أحق به بنص الحديث الصحيح ، ( من سبق إلى ما لم يسبق غيره ، فهو أحق به ) . اه . وفيه أن محط الايذاء إنما هو الإقامة منه لا الجلوس فيه فإنه لو أقامه ولم يجلس فهو منهي ، وإذا قام بنفسه فجلس فيه أحدٌ لا بأس به ، وكذا لو أقام ولم يجلس وجلس غيره مكانه فله ذلك إذا لم يكن بأمره [ فذكر الجلوس ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت