فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حاشية الشمائل: هذه الخطبة وقعت في مرض النبي الذي توفي فيه ، وقال الزيلعي: يسن لبس السواد لحديث فيه وظاهر كلام [ صاحب ] المدخل ، أن عمامته عليه الصلاة والسلام كانت سبعة أذرع نقله ابن حجر . ( رواه مسلم ) قال ميرك والأربعة وفي الشمائل: عن ابن عمر قال: كان النبي إذا أعتم سدل عمامته ، أي أرخى طرفيها بين كتفيه . قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله: ورأيت القاسم بن محمد وسالمًا يفعلان ذلك وذكر السيوطي ، في ثلج الفؤاد في لبس السواد [ عن ] على أنه لبس عمامةً سوداءً قد أرخاها من خلفه ، وأخرج البيهقي في سننه عن أبي جعفر الأنصاري قال: رأيت على عليٍّ عمامةً سوداءً يوم قتل عثمان وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة عن الحسن بن علي أنه خطب وعليه ثياب سود وعمامة سوداء وأخرج ابن سعد عن ابن الزبير أنه يرخيها شبرًا ، أو أقل من شبر ، وأخرج ابن شيبة أن ابن الزبير اعتم بعمامة سوداء قد أرخى من خلفه نحوًا من ذراع ونقل السيوطي لبس العمامة السوداء عن كثير من الصحابة والتابعين منهم ، أنس بن مالك وعمار بن ياسر ومعاوية وأبو الدرداء والبراء وعبد الرحمان بن عوف ، وواثلة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم ثم قال: وأخرج ابن عدي في الكامل وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: مررت بالنبي وإذا معه جبريل وأنا أظنه دحية الكلبي فقال جبريل للنبي: أنه لوضح الثياب ، وأن ولده يلبسون الثياب السود . وقال السيوطي في رسالته: المعمولة في إرسال العذبة عن عبد الرحمن بن عوف قال ( عممني رسول الله فسدلها بين يدي ، ومن خلفي ) رواه أبو داود وفي رواية أرسل من خلفه أربع أصابع ونحوها . ثم قال: هكذا فأعتم فإنه أغرب وأحسن رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن وفي رواية كان عليه الصلاة والسلام يدير كورة العمامة على رأسه ، ويغرزها من ورائه ويرسلها بين كتفيه وفي رواية كان لا يولي واليًا حتى يعممه يرخي لها من جانبه الأيمن نحو الأذن ، رواهما الطبراني في الكبير قال السيوطي: وقول الشيخ مجد الدين ، ما فارق العذبة قط لم أقف عليه في حديث بل ذكر صاحب الهدى أنه كان يعتم تارةً بعذبة وتارة بلا عذبة ، وأما حديث خالفوا اليهود إلخ . وحديث أعوذ بالله من عمامة صماء فلا أصل لهما ومن علم أنها سنة وتركها استنكافًا عنها أثم أو غير مستنكف فلا . قال النووي: في شرح المهذب يجوز لبس العمامة بارسال طرفها ، وبغير ارسالة ولا كراهة في واحدة منهما ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء ، وإرسالها إرسالًا فاحشًا ، كإرسال الثوب فيحرم للخيلاء ويكره لغيره لحديث ابن عمر أن النبي قال: لا إسبال في الإزار