فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 6013

والقميص والعمامة من جر شيئًا خيلاءً لم ينظر الله إليه ، يوم القيامة . رواه أبو داود والنسائي باسناد صحيح وأما إذا اقتدى الشخص به عليه الصلاة والسلام في عمل العذبة ، وحصل له من ذلك خيلاء فدواؤه أن يعرض عنه ويعالج نفسه على تركه ، ولا يوجب ذلك ترك العذبة فإن لم يزل إلا بتركها فليتركها مدة حتى تزول لأن تركها ليس بمكروه وازالة الخيلاء واجبةٌ . قال ابن حجر: وما ذكره الشارح في السواد أخذه من قول الماوردي في الأحكام السلطانية ينبغي للإمام أن يلبس السواد لخبر مسلمٍ هذا لكنَّ ضعفه النووي ، بأن الذي واظب عليه النبي والخلفاء الراشدون إنما هو البياض ، ثم قال: الصحيح أنه يلبس البياض دون السواد ، إلا أن يغلب على ظنه ترتب مفسدة عليه لذلك من جهة السلطان ، أو غيره وفي الأحياء في موضع تبعًا لقوت أبي طالب المكي يكره لبس السواد ، وأتى ابن عبد السلام بأن المواظبة على لبس السواد بدعة ، وأوّل من أحدث لبسه في الجمع والأعياد بنو العباس في خلافتهم محتجين بأن الراية التي عقدت لجدهم العباس يوم الفتح ، وحنين كانت سوداء قال ابن هبيرة: ولأنه أبعد الألوان من الزينة وأقربها إلى الزهد في الدنيا ، ولذلك [ يلبسه ] العباد والنساك . ( وعن جابر قال: قال رسول الله: وهو يخطب ) جملة حالية ( إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب ) أي يريد أي يريد أو يقرب أن يخطب ( فليركع ركعتين وليتجوّز ) بكسر اللام ويسكن ( فيهما ) أي ليخفف قيل ينبغي أن ينوي سنة الجمعة ، لأن تحية المسجد تحصل بها بخلاف عكسه . قال الطيبي: وتبعه ابن الملك مع مخالفته للمذهب ، إن هذا يدل على أن تحية المسجد . مستحبةٌ في أثناء الخطبة . ( رواه مسلم ) قال ميرك: واللفظ له وللبخاري ، بمعناه ولم يقل وليتجوّز فيهما ، قال ابن حجرٍ: وفي رواية مسلم أن سليكًا الغطفاني جاء يوم الجمعة ، والنبي يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين ، وتجوّز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم الخ . قال صاحب الهداية: ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج الإِمام فلا صلاة ولا كلام قال ابن الهمام: رفعه غريبٌ والمعروف ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت