فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 6013

مع كل طائفةٍ ركعتين ، والمغرب مطلقًا تصلي مع الطائفة الأولى ركعتين هذا وقد قال العلماء: قد جازت هذه الكيفية مع كثرة الأفعال فيها ، بلا ضرورةٍ لصحة الخبر بها مع عدم المعارض لأنها كانت في يوم والكيفية الآتية في ذات الرقاع ، كانت في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لإحتياجها إلى معرفة التاريخ ، وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما . ( وروى نافع ) أي عن ابن عمر أيضًا ( نحوه ) أي معنى ما رواه سالم عنه قال ابن الهمام: وما في البخاري في تفسير سورة البقرة عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف ، قال: يتقدم الإِمام وطائفةٌ من الناس ، فيصلي بهم ركعةً وتكون طائفةٌ منهم بينهم ، وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعةً استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإِمام ، وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ، بعد أن ينصرف الإِمام فيكون كل واحدٍ من الطائفتين ، قد صلى ركعتين فإن كان خوف الخ . فالصيغة في الحديث صيغة الفتوى ، لا اخبار عما كان عليه الصلاة والسلام فعل وإلا لقال قام عليه الصلاة والسلام دون أن يقول قام الإِمام ولذا قال مالكٌ قال نافعٌ لا أرى الخ . اه . وبه يتبين تحقيق هذا الحديث ( وزاد ) أي نافع عن ابن عمر في روايته عن سالم عنه [ وهذا أظهر ] من قول ابن حجر أي زاد ابن عمر ( فإن كان خوف ) أي هناك أو وقع خوف شديد والتنوين للتعظيم ( و أشد من ذلك ) أي من الخوف الذي تقدم وهو مجرد المصافة وهو [ ما ] لا يمكن معه الجماعة ، بأن يلتحم القتال ( صلوا ) أي الناس منفردين ( رجالًا ) بكسر الراء وتخفيف الجيم جمع رجلان بضم الراء بمعنى الراجل ضد الراكب . وقيل: بضم الراء وتشديد الجيم جمع راجل كذا قال في المفاتيح والأظهر أن رجالًا بالتخفيف جمع راجل وكذا ( قيامًا ) جمع قائم وقيل: إنه مصدر بمعنى اسم الفاعل ، أي قائمين وهما حالان من فاعل صلوا أي صلوا حال كونهم راحلين قائمين ( على أقدامهم ) وقال ابن حجر: بين بقوله قيامًا أن رجلًا جمع راجل ، لا رجل وفيه إشارةٌ إلى ترك الركوع ، والسجود والايماء إليهما عند العجز عنهما ، لقوله قيامًا على أقدامهم ، ويكون المراد قيامهم على أقدامهم ، في كل حالاتهم من صلاتهم . ( أو ركبانًا ) أي راكبين فأو للتخيير أو الاباحة أو التنويع ( مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ) أي بحسب ما يتسهل لهم وفي تقديم الراجل ، والمستقبل إشارة إلى الأفضلية والأولوية وفي مذهب أبي حنيفة يفسدها المشي والركوب والقتال . ( قال نافع لا أرى ) بالضم أي لا أظن ( ابن عمر ذكر ذلك ) أي المزيد الموقوف قال ابن حجر: فإن كان خوف الخ أو مستقبلي القبلة الخ . وهو ظاهر كلام أئمتنا ، لكن جزم بعض المحققين ، بالأوّل قلت فعليه المعوّل . ( ألا عن رسول الله ) فإنه لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت