فهرس الكتاب

الصفحة 1529 من 6013

فما كان أحد يكبر قبل الإِمام وقال أبو جعفر: لا ينبغي أن يمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات . اه . وأما ما يفعله المؤذنون وغيرهم من التكبير في ليلة العيد من بعد صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة الصبح ، فما رأيت له أصلًا . ( رواه الترمذي ) قال ميرك: ورواه من حديث جابر وقال [ حديث جابر ] كأنه أصح . اه . وقد سبق أن حديث جابر ، رواه البخاري وكأنه أراد غير ذلك السند ولذلك قال: كأنه أصح ( والدارمي ) .

( 1448 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( أنه ) أي الشأن ( أصابهم ) أي الصحابة ( مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلاة العيد ، في المسجد ) أي مسجد المدينة قال ابن الملك: يعني كان يصلي صلاة العيد في الصحراء ، إلا إذا أصابهم مطر فيصلي في المسجد فالأفضل أداؤها في الصحراء في سائر البلدان وفي مكة خلاف . اه . والظاهر أن المعتمد في مكة أن يصلي في المسجد الحرام على ما عليه العمل في هذه الأيام ، ولم يعرف خلافه منه عليه الصلاة والسلام ولا من أحد من السلف الكرام فإنه موضوعٌ بحكم قوله تعالى: 16 ( { إن أوّل بيت وضع للناس } ) [ آل عمران 96 ] . لعموم عباداتهم من صلاة الجمعة والجماعة والعيد والاستسقاء والجنازة والكسوف والخسوف وهو وجه ما قال بعض علمائنا: أن الصلاة على الميت غير مكروهة ، في المسجد الحرام ويؤيده ما ذكره السيوطي في الدر من أنه صلى على آدم عند باب الكعبة ، ولعله لهذا عبر عنه بالمساجد في قوله تعالى: 16 ( { ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله } ) وفي قراءة مسجد الله والمراد به هذا المسجد باتفاق المفسرين ، فإيراده بصيغة الجمع إما لما ذكر أو لكون ما فيه ، وهو الكعبة قبلة المساجد أو لأن له جهات أربعةً فكان كل جهة مسجد ، وهذه الخصوصية له من بين المساجد وقيل: الكعبة قبلة من بالمسجد ، وهو قبلة من بمكة ومكة قبلة أهل الحرم والحرم قبله أهل الدنيا أو لعظمة ، وعظمته عد كل من أجزائه مسجدًا والله أعلم . ( رواه أبو داود وابن ماجه ) قال ابن الأثير: في جامع الأصول وزاد رزين ولم يخرج إلى المصلى .

( 1449 ) ( وعن أبي الحويرث ) بالتصغير قال ميرك: تكلم فيه . اه . ولم يذكره المؤلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت