فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 6013

للإكتفاء ( حين يخرج الإِمام ) أي أوّل الوقت ( ولا بعد ما يخرج ) أي عند إرادته الصلاة ( ولا إقامة ولا نداء ) [ تأكيد ] ( ولا شيء ) [ من ذلك قط وهو تأكيد للنفي ] ( لا نداء ) بلا واو ( يومئذ ولا إقامة ) قال الطيبي: تأكيد على تأكيد إن كان من كلام جابر ، وإن كان من كلام عطاء ذكره تفريعًا لابن جريج يعني حدثت لك أنه لم يكن يؤذن ثم تسألني عن ذلك بعد حين . اه . وينبغي أن يفسر النداء بالأذان ، لأنه يستحب أن ينادى لها الصلاة جامعةٌ بالاتفاق وعن ابن الزبير أنه أذن لها وقال ابن المسيب: أوّل من أذن لصلاة العيد ، معاوية . ( رواه مسلم ) .

( 1452 ) ( وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كان يخرج ) أي لصلاة العيد ( يوم الأضحى ، ويوم الفطر ، فيبدأ بالصلاة ) أي قبل الخطبة ويستحب عند الجمهور أن يقرأ في ركعتي العيد ، بسبح والغاشية لما روى أبو داود بسنده عن النبي أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة ب 16 ( { سبح اسم ربك الأعلى } ) [ الأعلى 1 ] . 16 ( { وهل أتاك حديث الغاشية } ) [ الغاشية 1 ] . ورواه أبو حنيفة مرة في العيدين فقط كذا ذكره ابن الهمام ( فإذا صلى صلاته ) أي فرغ منها ( قام ) أي للخطبة ( فأقبل على الناس ، وهم جلوس في مصلاهم . ) أي مستقبلي القبلة ( فإن كانت له ) أي للنبي وفي نسخة لهم أي للناس ( حاجة يبعث ) أي يبعث عسكرٌ لموضع ( ذكره ) أي البعث بتفصيله أو المبعوث ممن يريد بعثه ( للناس أو كانت له ) أي للنبيِّ ( حاجة بغير ذلك ) أي بغير البعث من مصالح المسلمين العامة ، أو الخاصة ( أمرهم بها وكان يقول ) أي في أثناء خطبته . ( تصدقوا تصدقوا تصدقوا ) التثليث للتأكيد إعتناء بأمر الصدقة لعموم نفعها ، وشح النفوس بها أو باعتبار في حذائه ، ويمينه وشماله أو إشارة إلى الأحوال الثلاث ، أي تصدقوا لدنياكم وتصدقوا لموتاكم ، وتصدقوا لأخراكم أو الأمر الأوّل للزكاة والثاني للفطرة ، والثالث للصدقة . ( وكان أكثر من يتصدق النساء ) أكثر النسخ على رفع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت