فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الاطلاع على أدلة المجتهدين وإلا فالمجتهد أسير الدليل .
فإذا لم تر الهلال فسلم %
لأناسٍ رأوه بالأبصار وحاصل المذهب أنه لا يجوز مقطوع الأذن كلها ، أو أكثرها ولا مقطوع النصف خلاف التي لا أذن لها خلقة ولا مقطوع الذنب والأنف والألية ، ويعتبر فيه ما يعتبر في الأذن ولا التي يبس ضرعها ولا الذاهبة ضوء إحدى العينين ، لأن من شأنها أن ينقص عليها إذ لا تبصر أحد شقي المرعي ولا العجفاء التي لا مخ لها وهي الهزيلة ، ولا العرجاء التي لا تذهب إلى المنسك ولا المريضة التي لا تعتلف ولا التي لا أسنان لها بحيث لا تعتلف ، ولا الجلالة ويجوز التي شقت أذنها طولًا أو من قبل وجهها ، وهي متدليةٌ أو من خلفها فالنهي في الحديث محمولٌ على التنزيه مع أن الحديث موقوفٌ على عليّ رضي الله عنه كما قاله الدارقطني ، وغيره ولم يبالوا بتصحيح الترمذي له وقال ابن جماعة ذهب الأربعة أن تجزىء الشرقاء وهي التي شقت أذنها والخرقاء وهي المثقوبة الأذن ، من كيّ أو غيره . ( رواه الترمذي ) وقال: حسنٌ صحيح ونقله ميرك . ( وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه وانتهت روايته ) أي رواية ابن ماجه ( إلى قوله الأذن ) بالنصب حكاية وهي الأولى .
( 1464 ) ( وعنه ) أي عن علي ( قال: نهى رسول الله أن نضحي بأعضب القرن ، والأذن ) أي مكسور القرن مقطوع الأذن قاله ابن الملك فيكون من باب .
* علفتها تبنًا وماءً باردًا * وقيل: مقطوع القرن والأذن والعضب ، القطع وفي المهذب أنه يجوز الجماء التي لا قرن لها أو كان مكسورًا أو ذهب غلاف قرنها فيكون النهي تنزيهًا وفي الفائق العضب في القرن داخل الانكسار ، ويقال للإنكسار في الخارج القصم قال ابن الأنباري: وقد يكون العضب في الأذن إلا أنه في القرن أكثر . ( رواه ابن ماجه ) وقال ميرك: نقلًا عن الشيخ الجزري ، رواه الأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح . اه . وقال ابن عبد البر: أنه ليس بثابت .