فهرس الكتاب

الصفحة 1833 من 6013

أن يدعى بها لغير النبي لكن يجوز أن يدعى بمعناه . اه . قال ابن حجر: اختلفوا في الدعاء له ولغيره بلفظ الصلاة ، فقيل: يكره وإن أراد بها مطلق الرحمة ، وقيل: يحرم وقيل: خلاف الأولى ، وقيل: يسن وقيل: يباح إن أراد بالصلاة مطلق الرحمة ويكره إن أراد بها مقرونة بالتعظيم . اه . والمانعون يجعلون هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ثم الظاهر ، أن الآل مقحم ويدل عليه الرواية الآتية اللهم صل عليه أو المراد بآله هو وأهل بيته فيعم الدعاء لأنه إذا دعا لآله لأجله ، فهو يستحق الدعاء بطريق الأولى . كما قيل: في قوله تعالى: 16 ( { أدخلوا آل فرعون أشد العذاب } ) [ غافر 46 ] ( متفق عليه ) ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ذكره ميرك . ( وفي رواية ) قال ميرك: هذه الرواية من أفراد البخاري ( إذا أتى الرجل النبي بصدقته قال: اللهم صل عليه ) أي باللفظ المتقدم أو غيره قال ابن الملك: يدل على أن المستحب للساعي أن يدعو لمعطى الزكاة ، فيقول: أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت ، وجعله لك طهورًا [ وقوله آجرك الله بالمد والقصر ، وهو أجود وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام دعا لمن أتاه بصدقته فقال: اللهم بارك فيه وفي أهله ] .

( 1778 ) ( وعن أبي هريرة قال: بعث رسول الله عمر ) أي أرسله عاملًا ( على الصدقة فقيل ) أي فجاء واحد إلى رسول الله وقال له: ( منع ابن جميل ) بفتح وكسر قال المؤلف: في فضل الصحابة ابن جميل له ذكر في كتاب الزكاة لا يعرف اسمه . اه . والمشهور أنه منافق فلا يعد من الصحابة ثم التقدير منع ابن جميل الزكاة ، وأما قول ابن حجر أي امتنع من إعطائها ، فحل المعنى لكنه مخل للمبنى ( وخالد بن الوليد والعباس فقال: رسول الله ما ينقم ) بكسر القاف ويفتح أي ما ينكر نعمة الله ( ابن جميل إلا أنه ) أي لأنه ( كان ) أو ما يكره إلا أنه كان ( فقيرًا فأغناه الله ورسوله ) وهذا مما لا يكره ولا يصلح أن يكون علة لكفران النعمة فيكون المراد به المبالغة على حد: %(

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم %

بهن فلول من ضراب الكتائب )%

ولهذا قيل: التقدير ما ينقم شيئًا إلا إغناء الله وقيل: ما يغضب على طالب الصدقة إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت