فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 6013

الذكور ، والحديث عام لأن الزكاة تجب فيهما قيل أن إضافة الخمس إلى الذود من حقها أن تضاف إلى الجمع لأن فيه معنى الجمعية وقيل: روى خمس منونًا فيكون ذود بدلًا عنه ومن الابل صفة مؤكدة لذود ، بخلاف الورق ومن التمر فإنها مميزتان . ( متفق عليه ) قال ميرك: ورواه الأربعة قال ابن الهمام: رواه البخاري في حديث طويل ومسلم ولفظه ليس في حب ولا ثمر صدقة ، حتى يبلغ خمسة أوسق ثم أعاده من طريق آخر ، وقال في آخره غير أنه قال بدل تمر تمر بالمثلثة فعلم أن الأوّل بالمثناة وزاد أبو داود فيه الوسق ستون مختومًا ، وابن ماجه والوسق ستون صاعًا ولأبي حنيفة ما أخرجه البخاري عنه عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء ، والعيون أوكان عثريًا العشر وفيما سقى بالنضج نصف العشر وروى مسلم عنه عليه الصلاة والسلام فيما سقت الأنهار والغيم العشر ، وفيما سقى بالنضج [ نصف ] العشر وفيه من الآثار أيضًا ما أخرج عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز قال: فيما أنبتت الأرض ، من قليل وكثير العشر وأخرج نحوه عن مجاهد وإبراهيم النخعي والحاصل أنه تعارض عام وخاص فمن يقدم الخاص مطلقًا كالشافعي قال بموجب حديث الأوساق ومن يقدم العام أو يقول يتعارضان ، ويطلب الترجيح إن لم يعرف التاريخ وإن عرف فالمتأخر ناسخ ، وإن كان العام كقولنا يجب أن يقول بموجب هذا العام هنا لأنه لما تعارض مع حديث الأوساق في الإيجاب ، فيما دون الخمسة أوسق كان الإيجاب أولى للاحتياط فمن تم له المطلوب في نفس الأصل الخلافي ، تم له هنا ولولا خشية الخروج عن الغرض ، لأظهرنا صحته مستعينًا بالله وإذا كان كذلك فهذا البحث يتم على الصاحبين لالتزامهما الأصل المذكور وما ذكروه من حمل مرويهما على زكاة التجارة ، طريقة الجمع بين الحديثين انتهى . كلام المحقق ابن الهمام والله أعلم بالمراد .

( 1795 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ليس على المسلم ) قال ابن حجر: يؤخذ منه إن شرط وجوب زكاة المال بأنواعها الإسلام ويوافقه قول الصديق في كتابه الآتي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت