دليل ( رواه الترمذي ) قال ميرك: وصححه ( وأبو داود والنسائي ) ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه وفي نقل ابن الهمام والشمني فقال: مولى القوم من أنفسهم ، وأنا لا تحل لنا الصدقة قال الترمذي: حديث حسن صحيح وكذا صححه الحاكم .
( 1830 ) ( وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله: لا تحل الصدقة لغني ) في المحيط الغني على ثلاثة أنواع غني يوجب الزكاة وهو ملك نصاب حولي ، تام وغني يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية ، وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية ، وغني يحرم السؤال دون الصدقة وهو أن يكون له قوت يومه ، وما يستر عورته . ( ولا لذي مرة ) بكسر الميم وتشديد الراء القوة أي ولا لقوي على الكسب ( سوّي ) أي صحيح البدن تام الخلقة فيه نفى كمال الحل لا نفس الحل ، أو لا تحل له بالسؤال قال ابن الملك: أي لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة ، وهو قوي يقدر على الإكتساب بقدر ما يكفيه وعياله وبه قال الشافعي قال الطيبي: وقيل: المعنى ولا لذي عقل وشدة ، وهو كناية عن القادر على الكسب وهو مذهب الشافعي والحنفية على أنه إن لم يكن له نصاب حلت له الصدقة . ( رواه الترمذي ) قال ميرك: وقال حسن وذكر أن شعبة لم يرفعه ، ورواه سفيان مرفوعًا ( وأبو داود والدارمي ) .
( 1831 ) ( ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة ) قال ابن الهمام: ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة كلهم يروونه عن رسول الله .
( 1832 ) ( وعن عبد الله بن عدي الخيار ) وفي نسخة ابن الخيار وقال الطيبي: قرشي