فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بل من جماع ، فإن الثاني أمر اختياري فيعرف حكم الأوّل بطريق الأولى ، بل ولو وقع الاحتلام في حال الصيام لا يضر مع أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سالمون من الاحتلام ، لأنه علامة تأتي الشيطان في حال المنام قال ابن حجر: وإنما احتاجت عائشة لقولها من غير حلم ، مع أن الأنبياء لا يحتلمون لأن هذا النفي ليس على إطلاقه بل المراد أنهم لا يحتلمون برؤية جماع ، لأن ذلك من تلاعب الشيطان بالنائم ، وهم معصومون عن ذلك وأما الاحتلام بمعنى نزول المني في النوم ، من غير رؤية وقاع فهو غير مستحيل عليهم لأنه ينشأ عن نحو امتلاء البدن ، فهو من الأمور الخلقية أو العادية التي يستوي فيها الأنبياء وغيرهم وفيه أن الاحتمال غير مقيد ، في موضع الاستدلال . ( فيغتسل ويصوم ) ظاهر الحديث قول عامة العلماء من أصبح جنبًا اغتسل ، وأتم صومه وقيل يبطل وقال إبراهيم النخعي: يبطل الفرض ، دون النفل كذا ذكره ابن الملك وهو منقول عن شرح السنة وقال البيضاوي: في قوله تعالى: 16 ( { فالآن باشروهن } ) [ البقرة 187 ] الآية في تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه ، وصحة صوم المصبح جنبًا قال الطيبي: لأن المباشرة إذا كانت مباحة إلى الانفجار لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الصبح . اه . وقال جمع منهم أبو هريرة: لكنه رجع عنه يجب الغسل من ذلك قبل الفجر لخبر البخاري ، من أصبح جنبًا فلا صوم له وأجابوا عنه بأنه منسوخ واستحسنه ابن المنذر ، أو محمول على من أصبح مجامعًا واستدام الجمع ( متفق عليه ) .
2002 ( وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: احتجم وهو محرم ، واحتجم وهو صائم ) قال الشيخ الجزري: مراد ابن عباس إنه احتجم في حال اجتماع الصوم مع الاحرام ، لما رواه أبو داود من حديثه أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام احتجم صائمًا محرمًا ورواه الترمذي بلفظ وهو محرم صائم قال ابن حجر: وقول ابن عباس راويه وهو صائم يبطل ما قيل: إنما احتجم لأنه كان مسافرًا والمسافر له الفطر بالحجامة وغيرها ووجه إبطاله له أنه أثبت له الصوم مع الحجامة إذ لا يقال أكل وهو صائم . اه . وفيه بحث قال المظهر: يجوز للمحرم الحجامة بشرط أن لا ينتف شعرًا وكذا للصائم من غير كراهة ، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وقال أحمد: يبطل صوم الحاجم والمحجوم ، ولا كفارة عليهما وقال عطاء: يبطل صوم المحجوم وعليه الكفارة ذكره الطيبي ، وقال الأوزاعي: يكره له مخافة الضعف ، وسيأتي دليلهم والكلام عليه . ( متفق عليه ) .