فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 6013

الشارع وجب وثانيًا بأن نفس اللفظ يدفعه وهو قوله فليتم صومه ، وصومه إنما كان الشرعي فإتمام ذلك إنما يكون بالشرعي ، وثالثًا بأن في صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني أن رجلًا سأل رسول الله ، فقال: إني كنت صائمًا فأكلت وشربت ناسيًا ، فقال عليه الصلاة والسلام ، أتم صومك ، فإن الله أطعمك وسقاك ، وفي لفظ ولا قضاء عليك ورواه البزار بلفظ الجماعة وزاد فيه فلا تفطر .

( 2004 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( قال بينما نحن جلوس ) أي جالسون أو ذوو جلوس ( عند النبي إذ جاءه رجل ) قال التوربشتي: الرجل على ما ضبطنا هو سلمة بن صخر الأنصاري البياضي ، وقيل: سليمان أو سلمة وهو أصح وكان قد ظاهر من امرأته خشية أن لا يملك نفسه ، ثم وقع عليها في رمضان كذا وجدناه في عدة من كتب أصحاب الحديث ، وعند الفقهاء أنه أصابها في نهار رمضان . ( فقال: يا رسول الله هلكت ) أي بحصول الذنب لي وفي المصابيح ، وأهلكت أي زوجتي بأن حصلت لها ذنبًا ، ( قال ) أي النبي ( مالك ) أي شيء حصل أو وقع لك وفي المصابيح ، ما شأنك أي أي شيء أمرك وحالك ( قال ) أي الرجل ( وقعت على امرأتي ) أي جامعتها وزاد في المصابيح في رمضان ( وأنا صائم ) كذا نقله ابن الملك وقال الطيبي: في أكثر نسخ المصابيح واقعت على امرأتي في نهار رمضان قال ابن حجر: وبهذا أخذ أئمتنا فقالوا: إنما تجب الكفارة الآتية بالجماع ، إن كان في أداء رمضان لا غير لأنه يميز عن غيره بخصائص كثيرة ، وكذا الكفارة واجبة على المرأة خلافًا للشافعي وفي الهداية أن قوله عليه الصلاة والسلام من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر قال ابن الهمام: الله أعلم وهو غير محفوظ وما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينًا علق الكفارة بالإفطار فإن قيل: لا يفيد المطلوب لأنه حكاية واقعة حال لا عموم لها فيجب كون ذلك الفطر بأمر خاص لا بالأعم فلا دليل فيه أنه بالجماع أو بغيره ، فلا متمسك به لأحد بل قام الدليل على أن المراد به جماع الرجل ، وهو السائل لمجيئه مفسرًا كذلك برواية من نحو عشرين رجلًا عن أبي هريرة قلنا: وجه الاستدلال به تعليقها بالافطار في عبارة لراوي عن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت