فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المصححة في الثاني غير موجود ، وأما في أصل البخاري فموجود في بعض النسخ وفي بعضها مفقود ، وأما الفاء في أوّل فموجود اتفاقًا وهو يكفي للدلالة على الترتيب لعدم القائل بالفصل والله أعلم . ( قال: اجلس ومكث النبي ) بضم الكاف وفتحها أي لبث وتوقف ، وأما قول ابن حجر وسكت بالسين والتاء فتصحيف لمخالفته الأصول المعتمدة ( فبينا نحن على ذلك ) أي ما ذكر من الجلوس والمكث ( أتى النبي ) أي جىء ( بعرق فيه تمر والعرق ) أي بفتحتين قال الزركشي: ويروى بإسكان الراء ( المكتل ) بكسر الميم أي الزنبيل ( الضخم ) بسكون الخاء ، أو العظيم قيل: المنسوج من نسائج الخوص في المغرب ، يسع ثلاثين صاعًا وقيل: خمسة عشر وفي شرح السنة هو مكتل يسع خمسة عشر صاعًا ، فيكون ستين مدًا لأن الصاع أربعة أمداد فدل على أن طعام الكفارة لكل مسكين مد . ( قال: أين السائل ؟ ) أي عن المسألة ( قال: أنا ) أي أنا هو أو أنا السائل ( قال خذ هذا فتصدق به ) أي على الفقراء ( فقال الرجل: أعلى أفقر مني ؟ ) بهمزة الاستفهام وقال الزركشي: في حاشية البخاري: هو على حذف همزة الاستفهام ، والمجرور متعلق بمحذوف أي أتصدق به على أكثر حاجة مني . ( يا رسول الله ) وفيه نوع استعانة واستغاثة به ثم بين أفقريته بقوله المؤكد بقسمه بناء على ظنه ( فوالله ما بين لابتيها ) أي المدينة ( يريد ) أي يعني الرجل باللابتين ( الحرتين ) أي في طرفي المدينة من الشرقية والغربية ، والحرة على ما في النهاية الأرض ذات الحجارة السود ، والمعنى ما بين أطرافها ( أهل بيت ) أي جماعة مجتمعون في بيت واحد . ( أفقر مني ) بالرفع على الوصفية وبالنصب على الخبرية قال الزركشي: أهل مرفوع على [ أنه ] اسم ما وأفقر خبره أن جعلتها حجازية وبالرفع إن جعلتها تميمية بأفقر . ( فضحك النبي حتى بدت ) أي ظهرت ( أنيابه ) جمع ناب وهو الذي بعد الرباعية ( ثم قال أطعمه أهلك ) وفي رواية صحيحة فلا تفطر فيه دليل على أن العبرة بحال الأداء ، لا الفعل إذ لم يكن له حال ارتكاب المحظور شيء فلما تصدق عليه وصار قادرًا أمره بالإطعام ، وهو قول أكثر العلماء وأظهر قولي الشافعي فلما ذكر حاجته أخره عليه إلى الوجد . وقال الزهري: كان هذا خاصًا بذلك الرجل وقيل: منسوخ والتأويل الأول أولى من الأخيرين ، إذ لا دليل عليهما كذا ذكره الطيبي . ( متفق عليه ) قال ابن الهمام: رواه أصحاب الستة لكن قال في آخره: حتى بدت ثناياه وفي لفظ أنيابه ، وفي لفظ نواجذه ثم قال: خذه فأطعمه أهلك ، وفي لفظ لأبي داود زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة ، ولو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بدّ من التكفير قال المنذر: قول الزهري ، ذلك دعوى لا دليل عليها وعلى ذلك ذهب سعيد بن جبير ، إلى عدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان ، بأي شيء أفطر قال لانتساخه بما في آخر الحديث بقوله كلها أنت وعيالك . اه . وجمهور العلماء ، على قول