فهرس الكتاب

الصفحة 2035 من 6013

الزهري وأما رفع المصنف يعني صاحب الهداية ، يجزئك ولا يجزي أحدًا بعدك فلم ير في شيء من طرقه وكذا لم يوجد فيها لفظ الفرق بالفاء بل بالعين وهو مكتل يسع خمسة عشر صاعًا ، على ما قيل قلنا: وإن لم يثبت فغاية الأمر أنه أخر عنه إلى الميسرة إذا كان فقيرًا في الحال عاجزًا عن الصوم ، بعد ما ذكر له ما يجب عليه كذا قال الشافعي وغيره: والظاهر أنه خصوصية لأنه وقع عند الدارقطني في هذا الحديث فقد كفر الله عنك ولفظ وأهلكت ليس في الكتب الستة ، وجاء في حديث الدارقطني والبيهقي وضعفه الحاكم . اه . ملخصًا .

2 3( الفصل الثاني )3

( 2005 ) ( عن عائشة أن النبي كان يقبلها ، وهو صائم ) أي في رمضان وغيره ( ويمص ) بفتح الميم ويجوز ضمه ( لسانها رواه أبو داود ) قال ميرك في التصحيح: إعلم أن في إسناد هذا الحديث محمد بن دينار الطاحي البصري . قال ابن معين: ضعيف وقال ابن مرة: ليس به بأس ، ولم يكن له كتاب وقال غيره ضعيف ، وقال ابن عدي: قوله ويمص لسانها في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار ، وهو الذي رواه وفي إسناده أيضًا سعد بن أوس . قال ابن معين: بصري ضعيف ، قيل: أن ابتلاع ريق الغير يفطر إجماعًا ، وأجيب على تقدير صحة الحديث إنه واقعة حال فعلية محتملة أنه كان يبصقه ولا يبتلعه ، وكان يمصه ويلقى جميع ما في فمه في فمها والواقعة الفعلية إذا احتملت لا دليل فيها . اه . ولا يخفى أن الوجه الثاني ، مع بعده إنما يتصوّر فيما إذا كانت غير صائمة والله أعلم .

( 2006 ) ( وعن أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي عن المباشرة للصائم ) قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج ، وقيل: هي القبلة ، واللمس باليد . ( فرخص له وأتاه آخر فسأله ) أي عنها ( فنهاه ) قال أبو هريرة: فتأملنا حالهما ( فإذا الذي رخص له ) أي فيها ( شيخ وأما الذي نهاه ) أي عنها ( شاب ) فيه إشارة إلى أنه أجابهما بمقتضى الحكمة ، إذ الغالب على الشيخ سكون الشهوة وأمن الفتنة فأجاز له بخلاف الشاب فنهاه اهتمامًا له ، واختلف في أن هذا النهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت