فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
للتنزيه أو للتحريم . ( رواه أبو داود ) قال ابن الهمام سنده جيد .
( 2007 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله: من ذرعه القيء ) بالذال المعجمة أي غلبه وسبقه في الخروج ( وهو صائم فليس عليه قضاء ) لأنه لا تقصير منه ( ولو استقاء ) أي من تسبب لخروجه ( عمدًا ) أي عالمًا بالتحريم مختارًا قاله ابن حجر ، والظاهر أنه احتراز عن النسيان كما هو مذهبنا إذ الجهل ليس بعذر ، وكذا الخطأ والإكراه . ( فليقض ) قال ابن الملك: والأكثر على أنه لا كفارة عليه ، وفي شرح السنة عمل بظاهر هذا الحديث أهل العلم فقالوا: من استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه فلا قضاء عليه لم يختلفوا فيه وقال ابن عباس وعكرمة: بطلان الصوم ، مما دخل وليس مما خرج قال ابن الهمام: روى أبو يعلى الموصلي في مسنده ، حدثنا أحمد بن منيع ، حدثنا مروان بن معاوية عن رزين البكري قال: حدثتنا مولاة لنا يقال لها سلمى من بكر بن وائل ، أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دخل عليّ رسول الله فقال: يا عائشة هل من كسرة ؟ فأتته بقرص فوضعه على فيه فقال: يا عائشة هل دخل بطني منه شيء ؟ كذلك قبلة الصائم إنما الإفطار مما دخل وليس مما خرج ولجهالة المولاة لم يثبته بعض أهل الحديث ولا شك في ثبوته موقوفًا على جماعة ففي البخاري تعليقًا قال ابن عباس وعكرمة: الفطر مما دخل ، وليس مما خرج وأسند عبد الرزاق إلى ابن مسعود قال: إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر مما دخل وليس مما خرج وروي من قول علي قال البيهقي: وعلى كل حال يكون مخصوصًا بحديث الاستقاء ، إذ الفطر فيه باعتبار أنه يعود بشيء وإن قل حتى لا يحس به . ( رواه الترمذي وأبو داود ، وابن ماجه والدارمي ) قال ابن الهمام: رواه أصحاب السنن الأربعة ، واللفظ للترمذي ( وقال الترمذي: هذا حديث غريب ) وفي نقل ابن الهمام حسن غريب ( لا نعرفه ) أي من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا ( إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد يعني البخاري: لا أراه ) بضم الهمزة أي لا أظنه ( محفوظًا ) قال الطيبي: الضمير راجع إلى الحديث ، وهو عبارة عن كونه منكرًا . اه . وهذا منه منكر إذ قال ابن الهمام قال البخاري لا أراه محفوظًا لهذا يعني للغرابة ولا يقدح في