فهرس الكتاب

الصفحة 2061 من 6013

على المختار ، وذهب إلى ظاهره ابن عباس وقيل: هو قول أحمد وإسحاق وإن صام أجنبي بإذن الولي جاز عند من يجوز صوم الولي وقال داود: هذا في النذر وفي قضاء رمضان يطعم عنه وليه ، ولا يصوم وقال ميرك: قد اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب ، فذهب الجمهور ، إلى أنه لا يصام عنه وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي ، في أصح قوليه وأوّلوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه وذهب آخرون ، إلى أن الولي يصوم عنه عملًا بظاهر هذا الحديث ، وبه قال أحمد: وهو أحد قولي الشافعي وصححه النووي ، ونقله عن جماعة من محققي الشافعية وقال من يقول بالصيام يجوز له الإطعام ، ويجعل الولي مخيرًا بين الصيام ، والإطعام . اه . وإنما أولوا الحديث لأن القياس ، وفتوى الصحابة يخالفانه وكذا الحديث الآتي وهو وإن كان موقوفًا فهو في حكم المرفوع ، ثم لا بد من الإيصاء عندنا في لزوم الإطعام على الوارث ، خلافًا للشافعي وإن أوصى فإنما يلزم الوارث إخراجه إذا كان يخرج من الثلث فإن زاد على الثلث ، لا يجب على الوارث فإن أخرج كان متطوّعًا عن الميت ويحكم بجواز اجزائه كذا قاله ابن الهمام وهذا كله إذا فاته شيء بعد إمكان قضائه ، وأما من فاته شيء من رمضان قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم وأجمع العلماء على ذلك إلا طاوسًا ، وقتادة فإنهما يوجبان التدارك بالصوم أو الكفارة ، ولو مات قبل إمكان القضاء . ( متفق عليه ) وروى أحمد وأبو داود أنه جاءت إليه عليه الصلاة والسلام امرأة قرابة لامرأة ماتت وعليها نذر شهر ، فذكرت له ذلك فقال: صومي عنها .

2 3( الفصل الثاني )3

( 2034 ) ( عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان ، فليطعم عنه ) على بناء المجهول ( مكان كل يوم ) من أيام الصيام الفائتة وكذا في كل صلاة وقيل: في صلاة كل يوم ( مسكين ) أي نصف صاع من بر أو صاع من شعير ، أو قيمة أحدهما . ( رواه الترمذي وقال: والصحيح أنه موقوف على ابن عمر ) قال ميرك: نقلًا عن التصحيح وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه والصحيح الخ وقال النووي: هذا الحديث ليس بثابت ، ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله بحمله على جواز الأمرين قلت: يأبى عن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت