فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المعنى ، والذي يتلوه مروي من حيث اللفظ وما نص عليه . اه . وسببه أن الراوي للمرويين ، واحد وقد تبعه ابن حجر لكن ليس بلازم لاحتمال تعدد السماع ، قال: ولعل العدول عن قوله نهى عن صوم العيدين ، إلى ذكر الفطر والنحر للاشعار ، بأن علة الحرمة هي الوصف بكونه يوم فطر ويوم نحر والصوم ينافيهما . اه . وفيه أن العيد أيضًا ليس ببعيد أن يفيد فإن الصوم فيه ، كأنه إعراض عن ضيافة الله تعالى لخلقه وفيه أيضًا محافظة على انتهاء رمضان دفعًا ، لتوهم وجوب الزيادة وفي شرح السنة اتفق أهل العلم ، على أن صوم العيد لا يجوز وفي شرح السنة ، اختلف العلماء في جواز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدى ، واتفقوا على حرمته لغيره . اه . ولا فرق في ظاهر الحديث بين المتمتع وغيره ولا يجوز صوم المتمتع عندنا إلا قبل العيد ، قال ابن حجر: أما المتمتع المذكور فمعتمد مذهبنا أنه كذلك فيحرم صومه ولا يصح وللشافعي ، قول أنه يصح واختاره غير واحد من أتباعه لصحة الحديث فيه . اه . وفيه أنه يحتاج إلى بيانه وإنه لو صح الحديث ، لكان مذهبه بناء على قوله المشهور ولو نذر صومه لم ينعقد عند الأكثر وعند أصحاب أبي حنيفة ينعقد وعليه صوم يوم آخر . ( متفق عليه ) .
( 2049 ) ( وعنه ) أي عن أبي سعيد ( قال: قال رسول الله: لا صوم ) أي جائز ( في يومين ) أي وقتين أو نوعين من الأيام ، أو عيدين ( الفطر ) بدل وهو يوم واحد ( والأضحى ) وهو أربعة أيام ( متفق عليه ) .
( 2050 ) ( وعن نبيشة ) بضم النون وفتح الموحدة بعدها ياء ساكنة فشين معجمة فهاء ( الهذليّ ) بضم الهاء وفتح الذال المعجمة ( قال: قال رسول الله: أيام التشريق ) وهي ثلاثة أيام تلى عيد النحر ، كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقدّدونها ويبسطونها في الشمس ليجف لأن لحوم الأضاحي ، كانت تشرق فيها بمنى وقيل: سميت به لأن الهدى والضحايا لا