فهرس الكتاب

الصفحة 2078 من 6013

تنحر ، حتى تشرق الشمس أي تطلع ، كذا في النهاية . ( أيام أكل وشرب ) وفيه تغليب لأن يوم النحر أيضًا يوم أكل وشرب بل هو الأصل ، والبقية أتباعه . قال ابن الملك: اتفقوا على حرمة صومها وإنما حرم صوم يوم العيد ، وأيام التشريق لأن الناس أضياف الله فيها ، وقال ابن الهمام: ويكره صوم يوم النيروز ، والمهرجان لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها ، فإن وافق يومًا كان يصومه فلا بأس . ( وذكر الله ) بالجر وهذا إشارة إلى قوله تعالى: 16 ( { واذكروا الله في أيام معدودات } ) [ البقرة 203 ] قال الأشرف: وإنما عقب الأكل والشرب ، بذكر الله لئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه ، وينسى في هذه الأيام حق الله تعالى . ( رواه مسلم ) ورواه أحمد قال ابن الهمام: وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس أن رسول الله أرسل أيام منى صائحًا ، يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب ، وبعال أي أيام وقاع وأخرجه الدارقطني ، من طريق أبي هريرة وأخرج أيضًا عن عبد الله بن حذافة السهمي قال: بعثني رسول الله على راحلة أيام منى أنادي أيها الناس ، إنها أيام أكل وشرب ، وبعال . وأخرج ابن أبي شيبة في الحج ، وإسحاق بن راهويه أنه بعث رسول الله عليًا ينادي أيام منى أيام أكل وشرب ، وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب ، زاد في طريق آخر وذكر الله . اه . ملخصًا .

( 2051 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة ) نفى معناه نهى وهو للتنزيه ( إلا أن يصوم قبله ) يومًا أو أكثر ( أو يصوم بعده ) ولو يومًا قال ابن الهمام: ولا بأس بصوم يوم الجمعة منفردًا ، عند أبي حنيفة ومحمد [ رحمهما الله تعالى ] وقال الشيخ التوربشتي: قد سئلت عن وجه النهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا ، فأعملنا الفكر فيه مستعينًا بالله تعالى فرأينا أن الشارع لم يكره أن يصام منضمًا إلى غيره ، وكره أن يصام وحده فعلمنا أن علة النهي ، ليست للتقوى على إتيان الجمعة وإقام الصلاة والذكر ، كما رآه بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت