فهرس الكتاب

الصفحة 2088 من 6013

أيضًا فما صح القياس ولا احتياج إلى الجواب والله الموفق للصواب ، ويمكن أن يكون التقدير اجعل أوله الإثنين من شهر فلا احتياج إلى أن يقال الواو بمعنى أو . ( رواه أبو داود والنسائي ) .

( 2061 ) ( وعن مسلم القرشي ) بضم القاف وفتح الراء نسبة إلى قريش ( قال: سألت أو سئل رسول الله ) بالرفع أو النصب ( عن صيام الدهر فقال ) وفي نسخة صحيحة قال ( إن لأهلك عليك حقًا ) هذا اجمال لما سبق وفيه وفيما قبله إشعار بأن صوم الدهر من شأنه أن يفتر الهمة عن القيام ، بحقوق الله وحقوق عباده ، فلهذا كره وأما من لم يؤثر فيه فإنه لا يكره له صومه بل يستحب له ذلك وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث ، وبين ما فعله بعض السلف الكرام والمشايخ العظام . ( صم رمضان والذي يليه ) قيل: أراد الست من شوال وقيل: أراد به شعبان ( وكل أربعاء ) بالمد وعدم الانصراف ( وخميس ) بالجر والتنوين ( فإذا ) بالتنوين أنت قد صمت الدهر ) أي مرات قال الطيبي: هذا لفظ الترمذي وأبي داود والفاء جزاء شرط محذوف ، أي إن فعلت ما قلت لك فقد صمت وإذن جواب جيء لتأكيد الربط . ( كله ) أي حكمًا ولعل هذا الحديث متقدم على ما سبق من حصول صوم الدهر بثلاثة من كل شهر لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخبر أوّلًا بالجزء القليل ، ثم بالثواب الجزيل إعظامًا للمنة عليه وعلى الأمة وإلا فيقارب مقتضى هذا الحديث أن يصير صوم الدهر مرتين ، حكمًا فتدبر . ( رواه أبو داود والترمذي ) .

( 2062 ) ( وعن أبي هريرة أن رسول الله نه ) أي نهي تنزيه ( عن صوم يوم عرفة بعرفة ) أي في عرفات أي لئلا يضعف عن الدعاء ، ولئلا يسيء خلقه مع الرفقاء وفي معناه من يكون مثله وله من أهل الحضر قال ابن الملك: وليس هذا نهي تحريم ، روي عن عائشة أنها كانت تصوم وقال عطاء: أصومه في الشتاء ، ولا أصومه في الصيف . ( رواه أبو داود ) وقال الحاكم: إنه على شرط البخاري ، وأقره الذهبي وصححه ابن خزيمة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت