فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 6013

والعشرون وهو مروي عن أبي الدرداء ومنقول عن مالك أيضًا التاسع أوّل كل عشر وهو منقول عن ابن شعبان المالكي . اه . قال العسقلاني بقي آخر وهو آخر ثلاث من الشهر فتلك عشرة كاملة . اه . ولعلهم عدلوا عن ذكره مع كمال ظهوره لعدم امكان ضبطه وتقديره ( رواه النسائي ) قال ابن حجر وفي رواية للنسائي بسند حسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض ثالث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة . وبهذا يعلم شذوذ أقول تسعة أو عشرة حكاها العراقي في تعيين البيض فلا يعوّل على شيء منها . اه . وهذا مجازفة عظيمة منه لأن العراقي بنفسه ذكر أن هذا قول أكثر أهل العلم وذكر البقية على طريق الشذوذ بعضها مسند إلى الأكابر وبعضها مسكوت عنه فلا اعتراض عليه أصلًا ولهذا تبعه شيخ الإِسلام ابن حجر وقرره وزاد عليه بواحدة بها صارت عشرة كاملة .

( 2072 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لكل شيء زكاة ) أي نماء يعطي بعضه أو طهارة يطهر به ( وزكاة الجسد الصوم ) فإنه يذاب بعض البدن منه وينقص وتطهر الذنوب به وتمحص ، فالزكاة عبادة مالية والصوم طاعة بدنية قال الطيبي: أي صدقة الجسد ما يخلصه من النار بجنة الصوم ( رواه ابن ماجه ) .

( 2073 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( أن النبي كان يصوم يوم الإثنين ) يحتمل إعرابه هنا أن يكون بالحرف أو الحركة ( والخميس ) بالنصب وقيل: بالجر واللام بدل عن المضاف إلى يوم الخميس وفي نسخة بالجر عطفًا على الإثنين ( فقيل: يا رسول الله إنك تصوم ) أي كثيرًا ( الاثنين ) بكسر النون ويفتح ( والخميس ) بالنصب وقيل بالجر وأراد يوميهما يعني فما الحكمة فيهما ( فقال: إن يوم الإثنين والخميس ) بالنصب والجر ( يغفر الله فيهما لكل مسلم ) أي صائم فيهما ( إلا ذا ) ذا مزيدة ( هاجرين ) بالتثنية أي [ قاطعين أي ولو كانا صائمين ] ( يقول ) أي الله للملك الموكل على محو السيئة عند ظهور آثار المغفرة ( دعهما ) أي أتركهما ( حتى يصطلحا ) أي إلى أن يقع الصلح بينهما ، فحينئذ يغفر لهما قال الطيبي: وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت