من هذا أن ما وقع في نسخ المشكاة سلمة بن قيس ، غلط والصواب سلمة بن قيصر والله الهادي [ جل جلاله ولا إله غيره ] .
بالتنوين وقيل: بالسكون وفي نسخة في توابع لصوم التطوّع .
8 2 ( الفصل الأوّل ) 3
( 2076 ) ( عن عائشة قالت دخل عليّ النبي ذات يوم ) أي يومًا من الأيام أو ساعة يوم ، أو أوقات يوم أو في نهار ( فقال: هل عندكم شيء ) أي من الطعام وفي رواية صحيحة هل عندكم من غداء بفتح المعجمة والدال المهملة ، وهو ما يؤكل قبل الزوال ( فقلنا: لا قال فإني إذًا ) بالتنوين ( صائم ) وفي رواية صحيحة فإني إذن أصوم ، يدل على جواز نية النفل في النهار ، وبه قال الأكثرون وقال مالك وداود: يجب التبييت كما في الفرض لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل وقد تقدم الجواب عنه ( ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا ) أي أرسل إلينا بطريق الهدية ( حيس ) بفتح الحاء المهملة وسكون ياء تمر مخلوط بسمن وأقط وقيل: طعام يتخذ من الزبد والتمر ، والأقط وقد يبدل الأقط بالدقيق والزبد بالسمن ، وقد يبدل السمن بالزيت ( فقال: أرينيه ) أمر من الإراءة وفي رواية قريبة وفي رواية أدنيه ، وأرينيه كناية عنهما لأن ما يكون قريبًا يكون مرئيًا ذكره الطيبي وأما في النسخ الحاضرة فغير موجودتين ولعلهما روايتان أو نسختان للطيبي ( فلقد أصبحت صائمًا ) أي مريدًا للصوم ( فأكل ) وقال ابن الملك: أي كنت نويت الصوم في أوّل النهار . اه . وهو مخالف للمذهب فيحتاج إلى تأويل وتقدير عذر ، وقال ميرك يدل على جواز إفطار النفل وبه قال الأكثرون ، وقال أبو حنيفة: يجوز بعذر وأما بدونه فلا ، وقال القاضي: دل الحديث على أن الشروع في النفل لا يمنع الخروج عنه كما قال: الصائم المتطوّع أمير نفسه وقال أصحاب أبي حنيفة يجب اتمامه ويلزمه قضاؤه أن أفطر وقال مالك يقضي حيث لا عذر له واحتجوا بحديث عائشة أن رسول الله أمر بالقضاء ،