فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 6013

كعب ) أي أردت سؤاله قاله الطيبي: أو يفسره قوله ( فقلت ) وأما قول ابن حجر فقلت: بدل من سألت فغير صحيح لوجود الفاء على خلاف في جواز بدل الفعل ثم من الغريب أنه قال وعجيب من قول شارح المعنى ، أردت أن أسأله فقلت: على حد 16 ( { وإذا قرأت القرآن فاستعذ } ) [ النحل 98 ] . إذ لا حاجة لما قدره وليست الآية نظيره لما نحن فيه كما هو واضح . اه . وهو خطأ فاحش منه وكأنه توهم قوله تعالى: 16 ( { وإذا قرىء القرآن فاستمعوا } ) [ الأعراف 204 ] . [ والله أعلم ] ( إن أخاك ) أي في الدين والصحبة ( ابن مسعود ) بدل أو بيان ( يقول: من يقم الحول ) أي من يقم للطاعة في بعض ساعات كل ليالي السنة ( يصب ) أي يدرك ( ليلة القدر ) أي يقينًا للإبهام في تبيينها وللإختلاف في تعيينها وهذا يؤيد الرواية المشهورة عن إمامنا إذ قضيته أنها لا تختص برمضان فضلًا عن عشره الأخير فضلًا عن أوتاره فضلًا عن سبع وعشرين ( فقال ) أي ( أبيّ رحمه الله ) دعاء لابن مسعود ( أراد أن لا يتكل الناس ) أي لا يعتمدوا على قول واحد ، وإن كان هو الصحيح الغالب على الظن الذي مبني الفتوى عليه فلا يقوموا إلا في تلك الليلة ويتركوا قيام سائر الليالي ، فيفوت حكمة الإبهام الذي نسي بسببها عليه الصلاة والسلام ( إما ) بالتخفيف للتنبيه ( أنه ) بالكسر أي ابن مسعود أولًا ( قد علم ) بطريق الظن ولفظه أما إنه ساقط من نسخة ابن حجر ، وهي مخالفة للأصول المصححة ( أنها في رمضان ) أي مجملًا ( وأنها في العشر الأواخر ) أي غالبًا ( وأنها ليلة سبع وعشرين ) أي على الأغلب ( ثم حلف ) أي أبي بن كعب بناء على غلبة الظن ( لا يستثني ) حال أي حلف حلفًا جازمًا من غير أن يقول عقيبه إن شاء الله [ تعالى ] مثل أن يقول: الحالف لأفعلن إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله فإنه لا ينعقد اليمين ، وأنه لا يظهر جزم الحالف ، وقال الطيبي: هو قول الرجل إن شاء الله ، يقال حلف فلان يمينًا ليس فيه ثني ولا ثنو ولا ثنية ولا استثناء كلها واحد وأصلها من الثني وهو الكف والرد وذلك أن الحالف إذا قال والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء الله غيره ، فقد رد انعقاد ذلك اليمين فإن قلت: فقد جزم أبيّ بن كعب على اختصاصها بليلة مخصوصة وحمل كلام ابن مسعود على العموم مع إرادة الخصوص فهل هو إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به ، فإن بين العموم والخصوص تنافيًا قلت: لا إذا ذهب إلى التعريض كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: في سارة أختي تعريضًا بأنها أخته في الدين . اه . ولم يظهر وجه التعريض فتعرض لما عرضنا ( أنها ) مفعول حلف أي إن ليلة القدر ( ليلة سبع وعشرين فقلت ) أي له ( بأي شيء ) من الأدلة ( تقول ذلك ) أي القول ( يا أبا المنذر ) كنية لكعب ( قال بالعلامة أو بالآية ) أو للشك أي بالأمارة ( التي أخبرنا رسول الله أنها ) وفي نسخة بالكسر ، أي إن الشمس ( تطلع يومئذ ) أي يوم إذ تكون تلك الليلة ليلة القدر ، وفي نسخة أنها تطلع الشمس البيضاء ، فضمير أنها للقصة ( لا شعاع لها ) وهذا دليل أظهر من الشمس على ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت